«الأحوال الشخصية»: خروج الزوجة للعمل لا يعد إخلالاً بالطاعة

  • 2/3/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019، الذي صدر أخيراً، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، أنه «لا يعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروج الزوجة من البيت بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، أو للعمل، وفقاً للقوانين والنظم والأعراف، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك». وحدد المرسوم في مادة رقم (56) ثلاثة حقوق للزوج مترتبة على الزوجة، وهي الإشراف على البيت، والحفاظ على موجوداته، وإرضاع أولاده منها، إلا إذا كان هناك مانع، وأي حقوق أخرى مقررة شرعاً. وفي مادته رقم (71)، حدد المرسوم خمس حالات تسقط نفقة الزوجة، وهي إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي، وإذا امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، وإذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي، وإذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه. وأشار المرسوم في المادة (30) إلى أنه تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ تمام الـ18 من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، ولا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الـ18 من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل، وإذا طلب من أكمل الـ18 من عمره الزواج، وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى القاضي، ويحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه، يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً، أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي. وحددت المادة (118) حالات دعاوى الضرر، إذ نصت على أنه «إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عيّن القاضي بحكم، حكمين من أهليهما إن أمكن، بعد أن يكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وإذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه». التفريق بين الزوجين نصت المادة 120 من القانون على أنه «إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين، وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك»، وإذا «تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق». وإذا «تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة». وإذا «تعذر الصلح بين الزوجين وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار في ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :