استحدثت التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما، كما حددت خمس حالات تسقط فيها نفقة الزوجة، وأقرت أيضاً بأنه لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك. وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، حيث تم تعديل المواد (56)، (71)، (72)، (100)، (120). ونصت المادة (56) على أنه للزوج على زوجته حقوق، منها الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، وإرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع. ونصت المادة (71) على أنه تسقط نفقة الزوجة إذا: منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي، إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي، إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه، إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون. وحددت المادة (100) آلية وقوع وإثبات الطلاق، حيث نصت على أنه يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة. ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين. ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع في ما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية. واستحدثت المادة (120) عرض توصية الحكمين على الزوجين، إذ نصت على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين، وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح. ونصت على أنه إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار في ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل أو رفض التفريق بينهما. ونصت المادة الثانية من المرسوم على إلغاء المادة (106) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. جدير بالذكر أن المادة 106 في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، والتي تم إلغاؤها كانت تنص على أنه «يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي، وكل طلاق يقع خلافاً للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع في ما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية». يثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين أو بالإقرار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :