حبس وإبعاد عصابة نسائية سرقت رجلاً بالإكراه

  • 2/5/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بمعاقبة مجموعة من النساء بالحبس ثلاثة أشهر والابعاد عن الدولة، بتهمة سرقة 7000 درهم من رجل بالإكراه، مؤكدة أن الحكم أصاب صحيح القانون. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة مجموعة من النساء إلى المحاكمة، موجهة إليهن سرقة مبالغ مالية بالإكراه من شخص، حيث قمن بالاعتداء عليه بالضرب وأخذ المبلغ من بنطاله عنوة. وقضت محكمة الجنايات الاتحادية بمعاقبة المتهمات بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليهن وتغريمهن 7000 درهم وإبعادهن عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ثم قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بتعديل العقوبة إلى الاكتفاء بمعاقبتهن بالحبس ثلاثة أشهر وتأييد الحكم بإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبإلزامهن بالرسوم القضائية ابتداء واستئنافاً. ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه، موضحة أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون وخالفه، ذلك أن الحكم خالف نص المادة (82) من قانون العقوبات التي توجب الحكم بغرامة مساوية للمبلغ المتحصل من جريمة إذا تعذر ضبطها، والثابت أن المتهمات سرقن 7000 درهم من المجني عليه ولم يقمن بإرجاعها، وعدل حكم الاستئناف حكم أول درجة وبإلغاء النص على الغرامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالفه بما يستوجب نقضه». من جانبها رفضت المحكمة الاتحادية طعن النيابة العامة موضحة أن المادة (82) من قانون العقوبات جاءت تحت باب العقوبات التكميلية، التي تضاف إلى العقوبة الأصلية بهدف الحصول على مزيد من الردع والإصلاح، ولا يقضى بها إلا بعد الحكم بإدانة المتهم ومعاقبته بإحدى العقوبات الأصلية المنصوص عليها قانوناً، كما أن هذا النوع من العقوبات يفرض على الجرائم التي يتصور فيها تنفيذ هذا النوع من العقوبات. وشرحت أن الأشياء المملوكة للمجني عليه لا محل لتغريم الجاني في حالة تعذر ضبطها وإنما ينشأ حق للمجني عليه في المطالبة المدنية بالتعويض أو رد مثلها، ومن ثم فلا يقضى بالغرامة المساوية لقيمة المال المسروق في مثل هذه الجرائم. وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قد أصاب القانون ويتعين تأييده.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :