شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها منع العمال من العمل ساعات إضافية أو إجازته ذلك بشروط. أوضحت المحكمة أنه لئن كان المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 24 ساعة فى الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول الطعام و الراحة فى المؤسسات الصناعية التى يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية المطعون ضدها، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتًا إضافيا بشرط استصدار الإذن به من هذا الوزير. و لما كان تشغيل العامل ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية و يرتب أجر العامل عنها فى نطاق هذا الإذن و أحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التى حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات فى اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل زيادة العمل والجهد فى الساعات الإضافية. لما كان ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - و مدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا فى السبب الثانى من أسباب استئنافهم بأن إذنًا قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية . وإذ قضى الحكم برفض دعواهم تأسيسًا على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها القانون، و كان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا به فى استئنافهم حالة أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
مشاركة :