شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الضرر المترتب على الزواج بأخرى.وأوضحت المحكمة أن سبب التطليق فى الدعوى هو الضرر المترتب على زواج الطاعن بأخرى، وهو ضرر من نوع خاص على ما هو منصوص عليه في المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فى حين أن السبب فى الدعوى المطروحة هو الضرر المتمثل في إساءة العشرة الذي تحكمه المادة السادسة من ذات القانون ، فإن السبب يكون مختلفًا في الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة، فلا يجوز الحكم حجية في الدعوى الثانية.
مشاركة :