أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها انه ليس لمرتد أن يتزوج .جاء في حيثيات الحكم أن الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلًا ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى في معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلًا للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية.
مشاركة :