شركة رقمي
نقل من موقع
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها صحة طلاق المعتوه أو المجنون.وأوضحت المحكمة أن طلاق المجنون أو المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه، وإنما يطلق القاضي زوجة المجنون أو المعتوه إذا طلبت هي ذلك، وتحقق ما يوجب الطلاق شرعًا.
مشاركة :