المظالم يلزم وزارة التعليم بتعويض مواطنة 75 ألف ريال

  • 6/1/2015
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد :أنصف ديوان المظالم، مواطنة بالزام وزارة التعليم بتعويضها 75 الف ريال بسبب اصدار قرار تعيينها واصدار قرار تحسين مستواها وهي لا تعلم، وكانت المواطنة تتقدم بطلب توظيف في الخدمة المدنية في كل عام ويأتي الرد بالرفض، وتفاجأت ان سبب الرفض ان اسمها مسجل ضمن موظفي وزارة التعليم منذ خمس سنوات وهي لا تعلم. وبحسب صحيفة الرياض تشير التفاصيل، الى ان المواطنة تقدمت الى ديوان المظالم، بتوضيح تشير فيه إلى انها عملت كمتعاقدة لدى وزارة التربية والتعليم لتدريس اللغة الانجليزية في احدى المحافظات بمنطقة الرياض، وأثناء عملها رزقت بمولود وتمتعت بإجازة أمومة، الأمر الذي لم تستطع معه إكمال فترة التعاقد المتبقية وهي ثلاثة أسابيع، وبعدها تقدمت لوزارة الخدمة المدنية لتعيينها، إلا أن طلباتها كانت ترفض، وأثناء قيامها بتصفح شبكة الانترنت وجدت اسمها ضمن الموظفين على ملاك وزارة التعليم من عام 1426ه على المستوى الأول، وصدر قرار بتحسين مستواها إلى المستوى الثاني عام 1428ه، وبعد ان عرفت ان اسمها مسجل من ضمن موظفي وزارة التربية، تقدمت اليها بهدف العودة إلى العمل فتم رفض طلبها. وبينت المواطنة انه بعد مراجعة الخدمة المدنية، افادت بأن رجوعها للعمل من شأن وزارة التربية والتعليم، فتقدمت عام 1429ه بدعوى أمام ديوان المظالم، وأثناء نظر القضية، صدر من وزارة التعليم قرار إلغاء تعيينها وإلغاء ترقيتها للمستوى الثاني، وفي عام 1431ه، أصدرت الدائرة الفرعية بالمحكمة الإدارية بالرياض حكمها بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم، المتضمن إلغاء تعيين المواطنة على المستوى الأول وكذلك نقلها للمستوى الثاني. واوضحت المواطنة، امام المحكمة انها كانت تتقدم إلى وزارة الخدمة المدنية بطلب توظيف كل عام، ولا يتم قبولها، وسبب عدم قبولها هو تسجيل بياناتها في وزارة الخدمة المدنية، وبعد صدور الحكم لصالحها بتمكينها من وظيفتها السابقة وعلى نفس الدرجة السابقة قامت وزارة التربية بتعيينها عام 1430ه ولم تعتمد المدة السابقة، واكدت المواطنة أن الأضرار التي وقعت لها تنحصر في منعها وحرمانها من التوظيف أكثر من خمس سنوات. وقالت المحكمة في الحكم، انه لما كان المتقرر فقهاً وقضاءً، أن دعوى التعويض عن الخطأ لا تنهض إلا على قيام المسؤولية التقصيرية في وزارة التعليم بثبوت خطئها، وتضرر المواطنة بإفضاء ذلك الخطأ. واكدت المحكمة انه ثبت لديها قيام وزارة التربية بإصدار قرار تعيين المواطنة عام 1426ه على المستوى الأول، ثم تحسين مستواها إلى المستوى الثاني عام 1428ه دون إبلاغ المواطنة بقرار التعيين فضلاً عن مباشرتها العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة الثامنة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94 ) وتاريخ 10/7/1397ه والتي تنص على أن الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. وابانت المحكمة: وبما أن وزارة التربية لم تقدم في مرافعتها ما يثبت إبلاغ المواطنة بقرار التعيين؛ فإنها بذلك تكون قد ارتكبت خطأً جسيماً تمثل في إصدار قرار التعيين، ثم أعقبه قرار تحسين المستوى رغم عدم إبلاغ المواطنة بالتعيين أصلاً فضلاً عن مباشرة العمل، ثم قامت بإلغاء قراريها عام1430ه ولو كانت وزارة التعليم قد أخبرت المواطنة بقرار التعيين فلا مسوغ والحالة هذه لغفلتها سنين عدداً حتى تصدر قرارا بإلغاء قرار التعيين مع أن الواجب عليها لو سلكت الطريق النظامي- اتخاذ الاجراءات النظامية بسحب قرار التعيين، أو إلغائه بعد مضي المدة النظامية المحددة لمباشرة العمل، بعد إبلاغها بالقرار وهو ما حدا بقضاء هذه المحكمة أن ينزع إلى إلغاء قرار بالحكم النهائي عام 1430 المؤيد من محكمة الاستئناف عام 1431ه. واكدت المحكمة انه ترتب على اجراء وزارة التربية حرمان المواطنة من الوظيفة الحكومية مع شغلها بها وتسجيل بياناتها في وزارة الخدمة المدنية على أنها تشغل وظيفة تعليمية؛ ما ترتب عليه ضرر مضاعف تمثل بالحرمان من مباشرة الوظيفة، وكذا الحرمان من الترشح لها ودخول المفاضلة على الوظائف التي تعلن كل سنة؛ كونها مسجلة في عداد الموظفين الحكوميين، مبينة انه يشكل ضرراً كبيراً لحق المواطنة يضاهي الخطأ الجسيم الذي ارتكبته وزارة التعليم. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت خطأ وزارة التعليم، وتحقق الضرر والإفضاء المكونة جميعها للمسؤولية التقصيرية الواجب توفرها عند القول بالتعويض، والمحكمة في سبيل تقدير التعويض المستحق للمواطنة لجبر ضررها تستحضر في وجدانها الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه وزارة التعليم، والضرر الواقع عليها المتمثل في حرمانها من الوظيفة طوال خمس سنوات من عام 1426ه، وحتى تاريخ مباشرتها العمل في 1431ه، وما يستتبع ذلك من رواتب واستحقاقات وفوات خدمة يمتد تأثيرها في استحقاق التقاعد، وبما أنه يتعذر على القضاء الحكم بالزام وزارة التعليم بصرف جميع رواتبها من تاريخ تعيينها في عام 1426ه كون الراتب يستحق فقهاً وقضاءً مقابل العمل، وهو ما لا ينطبق على المواطنة، ومن حيث إنه لما كان الضرر المدعى به مع القطع بثبوته وتحققه وفقاً لما سلف تقريره سلفاً كونه من قبيل المنفعة التي انعقد سبب وجوبها وذلك بإصدار قرار التعيين وتفويت فرصة المباشرة في الوظيفة والانتفاع من أجرتها واستحقاقاتها، إلا أنه لا يتأتى قياسه وتقديره كقياس وتقدير الماديات المحضة فلا محيد حينئذ عن اللجوء إلى الاجتهاد في معرفة قدره وقيمته. فاصدر ديوان المظالم حكما بالزام وزارة التعليم أن تدفع للمواطنة مبلغ خمسة وسبعين ألف ريال جبراً للضرر الواقع على المواطنة.

مشاركة :