«الأوراق المالية»: 15 شرطاً لصحة انعقاد الجمعيات العمومية السنوية

  • 2/8/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حدّدت هيئة الأوراق المالية، 15 شرطاً أساسياً لصحة انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة، وفقاً لما حدّده قانون الشركات التجارية. وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هذه الشروط هي: 1 الالتزام بموعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية، وفقاً لحكم المادة (171) من قانون الشركات التجارية، على أن يتم مراعاة انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور القانوني للاجتماع الأول، ضمن المدة المذكورة أعلاه. 2 يتعين تزويد الهيئة مع طلب الموافقة على دعوة الجمعية العمومية السنوية، تقرير الحوكمة لعام 2019، وذلك للشركات المطالبة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة. 3 الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة قبل الحصول على موافقة الهيئة على نشر دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 4 يشترط لتعيين مدقق الحسابات للشركات المساهمة العامة، أن يكون معتمداً لدى الهيئة وفقاً للضوابط التي وردت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2015. 5 يتعين عند تعيين مدقق الحسابات، مراعاة أحكام المادة (243) من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، حيث يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حسابات أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تجاوز ثلاث سنوات متتالية. 6 يبين نظام الشركة، طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد هذه المكافآت على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية، بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات. 7 تحدّد الجمعية العمومية للشركة، النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية، بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة، توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية. ويجب على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، وفقاً للآلية المعتمدة من الهيئة وبحيث لا تتجاوز عملية سداد الأرباح النقدية للمساهمين 30 يوماً من تاريخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزيعات. 8 الالتزام بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، المسائل المبينة أدناه وفقاً لحكم المادة (177) من قانون الشركات التجارية: - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليها. - ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء. - تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. - مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، سواء كانت توزيعات نقدية، أو أسهم منحة، ويجب تحديد نوع ومقدار التوزيع ونسبته إلى رأس المال. - مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. - إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال. 9 يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية التي تعرض على الجمعية العمومية، تفاصيل أي تعاملات تمت أو سوف تتم من الأطراف ذات العلاقة وهم: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملون بالشركة، والشركات التي يسهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، والشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للشركة. 10 في حال عقد صفقات مع أطراف ذات العلاقة، تجاوز قيمتها 5% من رأس المال المصدر، يتعين تقييمها بواسطة مُقيم معتمد لدى الهيئة، قبل العرض على الجمعية العمومية. 11 لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة أو قاموا بالتصويت الإلكتروني عن بُعد، ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة، ما لم يحدّد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر. 12 مع مراعاة ما نصت عليه المادة (146) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، يحدد النظام الأساسي للشركة، طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سرياً، إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم، حيث تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو أي أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي في القرارات المتخذة في الموضوعات العادية. 13 تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الشركة، ملزمة لجميع المساهمين، سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها. 14 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة. 15 يكون للجمعية العمومية عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بالمجلس أو كل أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة يتعين على الجمعية العمومية تفويض من تراه مناسباً لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية، واتخاذ إجراءات فتح باب الترشح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم، ولا يجوز إعادة ترشيح من تم عزله لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل، مع مراعاة أحكام المادتين (143) و(144) من قانون الشركات، وتُخطر بهم كل من الهيئة والسلطة المختصة. للجمعية العمومية حق عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بالمجلس أو كل الأعضاء. - قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين. - الإفصاح عن البيانات المالية المدققة قبل الحصول على موافقة الهيئة لنشر دعوة اجتماع الجمعية العمومية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :