حاكم الشارقة يصدر قانونا بشأن تنظيم أهداف واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة

  • 6/1/2015
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 8 لسـنة 2015م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة. ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها. ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. كما حدد القانون -ومراعاة للتشريعات الاتحادية ذات الصلة- أهداف الهيئة بما يلي: التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالوقاية والتفتيش والسلامة لحماية المجتمع وضمان سلامته، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقاً للسلامة العامة، وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة، وتوفير أقصى حماية للمنشآت من الحوادث من خلال تطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالميا. وحدد القانون إختصاصات وصلاحيات الهيئة باقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدميها أو قاطنيها، واقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دوريا، وإعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة، ومساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ الاجراءات والتدابير الفورية اللازمة لمنع أو إزالة أي مخالفات لشروط الوقاية من الحوادث والسلامة، والتنسيق مع الجهات المختصة في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر والاشتراك مع تلك الجهات في تقليل وإزالة الآثار السلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث وفق الضوابط المعتمدة، والاستعانة بالضوابط والشروط العامة للوقاية والسلامة المعتمدة في الدولة، ووضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات كافة المعنيين بها، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية موحدة على مستوى الإمارة والتأكد من تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والاتحادية والاقليمية والدولية في مجال السلامة والوقاية إلى جانب أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس. كما يكون للهيئة رئيس يصدر بتعينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء ويكون للرئيس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس، والإشراف على سير العمل في الهيئة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس، واقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادهما من الجهات المختصة، ومباشرة كافة التصرفات القانونية التى يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها، وإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري، وتمثيل الهيئة أمام القضاء و في علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات المختصة لتحقيق اختصاصاتها وأهدافها، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، ورفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس، وتفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقاً للصالح العام إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس. وبحسب مواد القانون يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وللهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها. وبناء على عرض الرئيس يصدر بقرار من المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغي أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :