تشهد لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بعد غدٍ الاثنين، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، والذي يستهدف توسيع أهداف الصندوق وإضفاء مميزات وتسهيلات جديدة له، وذلك في إطار عزم الدولة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال القادمة.التعديلات الجديدة تتضمن تغيير مسمى الصندوق نفسه من "صندوق مصر" إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتوسيع دائرة أهداف الصندوق بالنص على أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها.وتضمنت التعديلات تعريف واضح لأهداف الصندوق وهو إدارة أموال وأصول الدولة والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي يُعهد إليها إدارتها، أو حتى "التي تساهم فيها"، وهو ما لم يكن موجودا فى القانون القائم، مع إضافة اختصاص جديدة لمجلس إدارة الصندوق والذي يشكله رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء، على أنه بات بإمكانه أن يعهد بإجراء تقييم الأصول فى دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية فى الأحوال التي تقتضي ذلك.وتمنح التعديلات امتيازا جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50% وذلك بأن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح "على عكس المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل والمعفاة ضريبيا".وتعفي التعديلات قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية أصول وجهات وشركات الدولة المستغلة أو الغير إلى الصندوق، من رسوم الشهر، وأن يترتب على إيداعها آثار الشهر القانونية،و قصر الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على ذلك، على الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل فقط دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم، وأن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بتلك المنازعات.واستثنت التعديلات حالة واحدة فقط في قصر الطعن، وهي أن يكون قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "وهي جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.وأسندت التعديلات لرئيس مجلس الوزراء، أن يصدر بناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسي للصندوق؛ لتنفيذ أحكام القانون بعد التعديلات الجديدة.يشار إلي أن الرئيس أصدر قانون صندوق مصر السيادي، العام الماضي، برأس مال 5 مليارات جنيه يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
مشاركة :