وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.ينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".وتنص مادة 3 من مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.واضافت اللجنة فى التعديل المقدم من الحكومة على المادة 6 ( فقرة ثالثة) بيوت الخبرة المصرية التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم ، حيث كانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، لتصبح المادة بعد تعديلها : على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.ووافقت اللجنة على المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.كما وافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة برقم ٦ مكررا لتنص على يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.ووافق النواب على مادة جديدة مضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة ٦ مكررا أ ،لكن بعد تعديلها و الاخذ بمقترح النائب محمد فؤاد بإضافة الفقرة التالية " لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد" فى مقدمة المادة.وأصبحت تنص المادة بعد التعديل على "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة 6 مكررا ب كما جاءت فى مشروع قانون الحكومة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة ( 6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.ووفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مشاركة :