نقض حكم استئنافي في دعوى عقارية بـ40 مليوناً

  • 2/10/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:«الخليج»بناء على طعن المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، نقضت محكمة التمييز حكماً استئنافياً في دعوى عقارية بقيمة 40 مليون درهم.وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركتين العقاريتين المدعيتين أقامتا الدعوى على الشركة المدعى عليها بطلب الحكم بفسخ اتفاقيتي بيع أرضين في منطقة مرسى دبي، مع إلزام الأخيرة بتسليم قطعتي الأرض وشطب وإلغاء قيدهما وإعادة تسجيلهما من جديد باسم المدعية الأولى، على سند أن الشركة المدعية الأولى مالكة للشركة المدعية الثانية بتاريخ 5 3 2003.وبموجب اتفاقيتي بيع وشراء باعت الأخيرة لشركة أخرى القطعتين ب40 مليون درهم بغرض تطويرهما، ثم قامت الأخيرة بتاريخ 7 7 2005 ببيعهما إلى الشركة المدعى عليها، وبتاريخ 7 10 2005 وافقت المدعية الثانية على هذا البيع وأبرمت مع المدعى عليها عقد بيع بالتاريخ الأخير المشار إليه، وقامت بنقل الملكية إلى اسم المدعى عليها، إلا أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها ولم تقم بالتطوير أو البناء فيهما، وهو ما دفع المدعيتين لإقامة الدعوى. وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، واستأنفت المدعيتان هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو اللجوء ابتداء إلى دائرة الأراضي والأملاك قبل رفع الدعوى.وتقدمت المدعى عليها بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي بعد أن رفعت طعناً قُضي فيه بعدم قبوله؛ كونها لم يُحكم عليها في الاستئناف بما لا يجوز لها قانوناً الطعن عليه.وتمت دراسة الطلب من طارق أحمد النقبي رئيس نيابة في النيابة المدنية، وبعد عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، وجه بالموافقة عليه واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون، عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية.وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

مشاركة :