أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5"، اليوم الخميس، قرار الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها ١٦ ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د. حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية في إعادة تخطيط قرية الزعفرانة التي تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصيصها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قرارها سليم قانونًا.واستقر قضاء هذه المحكمة أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستأثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فانه لا يجوز قانونًا للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.أقام الدعوى مواطن عام ٢٠٠٧، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام ١٩٩٣ من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام في الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيدًا عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.
مشاركة :