«الشؤون» تلزم العاملين مع الأطفال بالحصول على «رخصة زمالة»

  • 6/3/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

محمود خليل (دبي) أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستتخذ تدابير واشتراطات جديدة ترخص من خلالها للعاملين مع الأطفال بهدف حمايتهم من الاعتداءات الجنسية في الحضانات وأحواض السباحة وصالات تدريب كل أنواع الرياضة والموسيقى والكمبيوتر تفعيلاً للمادة 54 من قانون الطفل، الذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء. وتنص المادة 54 من قانون الطفل على منع المحكومين بجرائم الاعتداء الجنسي والإباحية مع الأطفال العمل في وظيفة أو عمل يتصلون فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطونهم بسببه وإن رد إليهم الاعتبار. وقالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في الوزارة، لـ«الاتحاد»: «إن التدابير الجديدة تقضي بإلزام العاملين مع الأطفال الحصول على رخصة زمالة من قبل الوزارة شأنهم في ذلك شأن الممرضين، والمحامين، والأطباء، تؤهلهم لمزاولة أعمالهم في هذا المجال»، مشيرة إلى أن تطبيق هذه التدابير ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى منتصف العام المقبل، وتطال جميع العاملين في الحضانات، فيما تطال المرحلة الثانية، التي سيشرع العمل فيها مطلع العام 2017 العاملين مع الأطفال من مدربي كل أنواع الرياضة ومعلمي الموسيقى والكمبيوتر وأي مهنة أخرى تتصل بالطفل. وأوضحت الشومي أن التدابير الجديدة تتضمن تلبية المتقدمين للحصول على (رخصة زمالة) لمزاولة العمل مع الأطفال شرطين أساسيين، هما اجتيازهم اختبارات الحالة النفسية وتقديم شهادة حسن سير وسلوك من داخل وخارج الدولة مصدقة حسب الأصول المعمول فيها، للتأكد من عدم ارتكابهم أي جريمة، خصوصاً ما يتعلق بالاعتداء حتى خارج الدولة. ولفتت إلى ان الوزارة حددت مدة (رخصة الزمالة) بـ3 سنوات لا يتم تجديدها إلا بعد أن يجتاز المتقدم من جديد الاختبار النفسي ويقدم شهادة بحث حالة جنائية بتواريخ حديثة من داخل الدولة وخارجها، مبينة أن الوزارة ستنسق مع الجهات المعنية مثل وزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة لاشتراط إرفاق طلب الحصول على بطاقة العمل والإقامة بالنسبة للعاملين مع الأطفال رخصة الزمالة. وأكدت حرص وزارة الشؤون اجتماعية إقرار كل التدابير التي من شأنها حماية الأطفال والحيلولة دون تعرضهم لمخاطر الاعتداء الجسدي والجنسي من قبل العاملين معهم. ... المزيد

مشاركة :