أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل المصاب نتيجة إصابة عمل، يستحق معونة ومقابلاً مالياً، وذلك في حالة عجزه المؤقت. وأوضحت الهيئة أن المعونة المالية التي يستحقها العامل المصاب تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً، وأيضاً مقابلاً مالياً يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. وبينت أن مدة العلاج إذا بلغت سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً وينتهي العقد ويعوض عن الإصابة. كما أكدت أنه لا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
مشاركة :