أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن العامل الذي يتعرض لإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته الوظيفية أو المهنية المعتادة، له الحق في توظيفه في عمل آخر يتناسب مع قدراته وبالأجر المحدد لهذا العمل الجديد. وأضافت الهيئة أن توظيف العامل المصاب في وظيفة أو مهنة جديدة يجب ألا يؤثر أو يخلّ بما يستحقه من تعويض عن إصابته. وأشارت إلى أن الهدف من منح العامل حق العمل في وظيفة أخرى مناسبة في حال تعرضه لإصابة عمل أثرت على قدراته الوظيفية، هو مساعدته في الاستمرار في العمل، مع حفظ حقه في الحصول على التعويض عن الإصابة.
مشاركة :