حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 15 سنة وغرامة ألف دينار ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقضية متهم (25 سنة) بحيازة 6 أسلحة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في غضون 2015 حاز وأحرز بنادق ومسدسات ورشاش كلاشنكوف بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما انه حاز وأحرز دخائر المستخدمة في هذه الأسلحة من غير ترخيص، حاز وأحرز مفرقعات وهي (خليط الكلورات المتفجر، خليط البير كلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية ، كما انه حاز وأحرز (ملكمة حديدية البونية) والبلطة (الساطور) بغير ترخيص من وزير الداخلية. (التفاصيل في عدد الغد)
مشاركة :