حكمت المحكمة العمالية بإلزام شركة شركة خاصة بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 5004 دينار بحريني وشهادة خدمة عن فترة عمل من 15 سبتمبر 2018 حتى 20 ابريل 2019، مع الفائدة القانونية بواقع 1% سنويا على المبلغ المقتضى به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية 16-4-2019 وحتى السداد التام وألزم المدعي والمدعى عليها بالمناسب من المصروفات عما قضى به وأمر بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة بعشرين دينارا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وتعود تفاصيل القضية العمالية في أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 15/9/2018م بوظيفة مندوب مبيعات براتب شهري قدره 300 دينار وذلك بموجب عقد العمل المبرم بينهما بتاريخ 17/9/2018م، وكانت الشركة المدعى عليها تقوم بتكليفه بالعديد من الأعمال الإضافية ليقوم بإنجازها ومنها السفر إلى المملكة العربية السعودية لتحصيل بعض المبالغ من بعض العملاء، ووصل عدد السفرات التي قام بها المدعي لصالح الشركة المدعى عليها لـ 10 سفرات تقريبا دون أن تقوم الشركة المدعى عليها بمنحه أي بدل لهذا السفر، وذلك ثابت بموجب رسالة التخويل الممنوحة له من قبل شركة غلام محمد المملوكة لذات أصحاب الشركة المدعى عليها والمؤرخة في 19/2/2019م.وقالت محامية المدعي سكينة صالحإن موكلها طالب الشركة المدعى عليها بحقه في احتساب ساعات عمل إضافية أو بدل سفر عن تلك السفرات، وخاصة أنها كانت تستغرق وقتا طويلا يقدر بيوم كامل ولكن دون جدوى، وكان يلاحظ استياءً من قبل مرؤسيه عن هذه الطلبات.وأضافت أن موكلها (المدعي) تفاجأ في تاريخ 21/3/2019م برسالة من الشركة المدعى عليها تخطره فيه باستغنائها عنه وتقرير إنهاء خدمته بها اعتبارا من 31/3/2019م.وأشار إلى ان الشركة المدعى عليها قامت بفصل المدعي من العمل دون سبب راجع إليه ودون مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك يعد فصلا تعسفيا يستوجب التعويض عنه فضلا عن حصول العامل على كل حقوقه الأخرى حسب ما قررته مواد قانون العمل.وذكرت ان طلبات المدعى تتمثل في أحقيته في الحصول على مستحقاته لدى الشركة المدعى عليها وفق ما تقضي به نصوص مواد قانون العمل، يطالب المدعي بأحقيته في صرف البدل النقدي للعمل ساعات إضافية عن عدد مرات السفر للمملكة العربية السعودية لإنجاز أعمال متعلقة بالشركة تقدر بـ 10 مرات سفر والتي كانت تستغرق يوما كاملا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً في كل مرة على الأقل.وبينت ان قانون العمل نص على استحقاق العامل إجازة سنوية تقدر بثلاثين يوما عن كل سنة قضاها بالعمل كما يحق له بدلا عن ذلك صرف المقابل المادي عنها وفي حالة قلت المدة التي قضاها العامل في العمل عن سنة وانتهت علاقته بالعمل فيتم احتساب اجازته السنوية بقدر المدة التي قضاها في العمل ويستحق عنها مقابلا نقديا.وقدمت المحامية طلباتها للمحكمة والتي تتمثل في إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي بدل ساعات العمل الإضافي وبدل السفر عن عدد 10 مرات سفر للمملكة العربية السعودية لإنجاز أعمال تخص الشركة المدعى عليها خارجة عن نطاق عقد العمل، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مقابل إجازة سنوية مبلغا وقدره 200 دينار بحريني، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مقابل مهلة الإخطار مبلغا وقدره 300 دينار بحريني، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن باقي مدة عقد العمل بمبلغ وقدره 5400 دينار بحريني، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مكافئة نهاية خدمة وذلك بمبلغ وقدره 150 دينارا بحرينيا، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تمنح المدعي شهادة خبرة عن المدة التي قضاها بالعمل لديها، وإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض المدعي التعويض الجابر للضرر عن التأخر في سداد مستحقاته لديها طبقا لنص المادة 99 والفقرة (هـ) من المادة 111 من قانون العمل، وإلزام الشركة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :