إلزام شركة تجارية بدفع 9 آلاف دينار لموظف آسيوي فصلته تعسفيا

  • 1/5/2021
  • 09:13
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة العمالية بإلزام شركة تجارية، دفع ما يقرب من 9 آلاف دينار لموظف أجنبي تم فصله تعسفيا بعد 7 سنوات من عمله، ورفضت المحكمة ادعاء الشركة بأن سبب الفصل راجع لاختلاس المدعي أموالا من قيمة المبيعات، حيث قدمت الشركة سندات تزعم تسلمه رواتبه الشهرية لدعم ادعائها إلا أن ندب المحكمة خبير تزييف كشف أن السندات المقدمة مزورة.وقالت المحامية فاطمة بومجيد ان موكلها وقع عقد عمل مع الشركة المدعى عليها منذ 2013 إلا أنه فوجئ بفصله عن العمل بعد سبع سنوات من العمل بدون الحصول على مستحقاته، وأضافت أن موكلها لجأ الى المحكمة العمالية لطلب مستحقاته إلا أن الشركة بررت فصل موكلها عن العمل كونه اختلس ما يقرب من 15 ألف دينار وقدمت سندات بالمبلغ بزعم أن موكلها صاحب التوقيع، وأضافت بومجيد أنها طلبت ندب خبير تزييف للتأكيد على أن تلك السندات مزورة وأن موكلها ليس صاحب التوقيع، وهو ما استجاب له مكتب إدارة الدعوى وانتهى تقرير الخبير إلى أن التوقيع على السندات لا يعود الى المدعي وان السندات مزورة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير المحدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي فيستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهر، وإذا قضى العامل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، فله تعويض بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عمل لدى المدعى عليها وهو بائع باجر 350 دينارا، وكان المدعي قد قدم انهاء خدماته في 2019، الامر الذي تكون معه المدعى عليها قد انهت عقد العمل بإرادتها المنفردة بما أصاب المدعي الضرر فالمحكمة تقضي له بمبلغ 1680 دينارا. وعن طلب المدعي بدل الاخطار، فإن قانون العمل أجاز لكل من طرفي العقد إنهائه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين يومًا على الأقل، ويظل عقد العمل قائمًا خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا، أما إذا تم إنهاء العقد من دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضًا عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال، ومن ثم يستحق المدعي تعويضا مساويا لأجره عن مدة الإخطار بمبلغ 350 دينارا.وعن طلب المدعي بدل الاجازة السنوية فيستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يومًا مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقديًا، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد اجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، فيستحق المدعي بدل الاجازة بما يوازي مبلغ 678 دينارا.وعن طلب المدعي الاجور المتأخرة، فإن قانون العمل ينص على انه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكل المبالغ المستحقة له فورًا، وأكدت ان المدعى عليها وهي المكلفة قانونًا بإثبات سدادها أجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 3873 دينارا، كما أكدت المحكمة ان المدعي يستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، وبالتي فإنه فيستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة 1553 دينارا، ولهذه الأسباب ألزمت المحكمة المدعى عليها بمصروفات المحاماة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 8150 دينارا.

مشاركة :