الأسبوع المقبل.. تعديلات الشهر العقاري أمام تشريعية البرلمان

  • 2/18/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إدراج اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، الخاص بتنظيم الشهر العقاري، على جدول أعمالها خلال الأسبوع المقبل لمناقشته.وجاء تعديل الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ومن أبرز التعديلات، أنه إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض؛ ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.وأضاف "الطماوي"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة تستعد أيضًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل المادة 47 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي بمسائل الأحوال الشخصية؛ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.وجاء تعديل الحكومة على هذه المادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه كالتالي، "أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي".

مشاركة :