هل قول أنت طالق بالتلاتة يقع به طلاق نهائي.. أستاذ فقه يجيب

  • 2/19/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلي، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.هل يقع الطلاق بلفظ أنتِ طالق دون شهودقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله لها أنتِ طالق، فإن الطلاق يقع، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت.واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟»، بقول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» وقال تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ».وأضافت: فإذا كان الطلاق هو الأول، أو الثاني، ولم يكن مشروطًا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها، ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك، وإما بالفعل بأن يجامعها، قال تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».وواصلت: فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي، وشهود، وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات.هل قول «أنت طالق بالتلاتة» يقع به طلاق نهائيقال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن العلماء اختلفوا على رأيين في احتساب الطلاق 3 مرات، طلقة واحدة أو ثلاث طلقات.وأضاف «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن جمهور العلماء رأى من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة تقع الثلاث إن نويت بكل واحدة منها تأسيسا أي إنشاء طلاق جديد، وبانت منه زوجته بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.وأشار إلى أن بعض العلماء رأى أنه لا يقع بالطلقات التي وقعت بلفظ واحد أو في مجلس واحد إلا طلقة واحدة وتكون رجعية أي يجوز مراجعة الزوجة دون أن تنكح زوجًا غيره، منوهًا بأن هذا الرأى هو الأرجح وعليه دار الإفتاء المصرية ولكنني أميل إلى الأول رأى جمهور العلماء.وأوضح: أن ظاهر الحديث في أن الطلاق الثلاث كان في صدر الإسلام يحسب طلقة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن الناس تساهلوا في الطلاق الثلاث بزمن عمر رضي الله عنه وصاروا يقصدون استئناف الطلاق ثلاثًا عند النطق بلفظه أي يقصدون بكل طلقة ينطقون بها طلاقًا جديدًا لا تأكيدًا للطلاق الأول، فأفتى عمر بوقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة.اقرأ المزيد :- بتعب من الصيام هل يجوز التصدق أو دفع كفارة لقضاء ما فاتني.. دار الإفتاء تجيب

مشاركة :