نشرت النيابة العامة بعض الضوابط الخاصة بالتفتيش أثناء تتبع الجرائم ومداهمة الأماكن المشتبه فيها للبحث عن الأدلة والقرائن. ونصّت المادة 46 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها. كما نصّت على أنه في حال ظهر عرض أثناء التفتيش أو أشياء تُعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، فيجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. وشددت على أنه يجب وقف التفتيش فور العثور على الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها والتي من أجلها أجيز التفتيش.
مشاركة :