قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ونواف المناعي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام وزارة الصحة أن تؤدي 10000 دينار تعويضاً مورثاً يوزع على ورثة سيدة بحرينية توفيت بسبب خطأ طبي، وفقاً للفريضة الشرعية وأن تؤدى للمدعين مبلغ 1000 دينار تعويضاً أدبياً يوزع فيما بينهم بالتساوي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن زوج السيدة المتوفاة عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أبنائه القصر باقي المدعين من الثاني إلى الأخير، قد أقاموا الدعوى مطالبين بإلزام وزارة الصحة أن تؤدى للمدعين مبلغ 40000 دينار والفائدة القانونية بواقع 9 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالوا إن المتوفاة (مورثة المدعين) تعرضت لخطأ في المعالجة تسبب في وفاتها، وأنه لحقت بهم أضرار مادية تمثلت فيما تكبدوه من نفقات، كما لحقت بهم أضرار معنوية تمثلت في الحزن والأسى، وأقرت المدعي عليها بالتقصير؛ ما يحق لهم إقامة الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار كافة. وقالت المحكمة: «حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة 158 من القانون المدني تقضي بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه. كما تقضي المادة 27 من مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بأنه لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولاً في الأحوال التالية: إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها. إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به. إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الأضرار بهم». وأضافت «ولما كان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً وكان المدعون قد أقاموا الدعوى بطلب التعويض عما لحقهم من أضرار من تحديدها فإن طلبهم على هذا النحو يشمل التعويض عما لحق مورثتهم المتوفاة من أضرار مادية الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بتقدير التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية التي لحقت بمورثة المدعين طبقاً لظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10000 دينار توزع على ورثتها وفقاً للفريضة الشرعية». وتابعت «ولما كان ذلك، وكان المدعون هم زوج المتوفاة أخذا من الفريضة الشرعية خاصتها والمقدم صورتها قد لحق بهم ضرر أدبي تمثل فيما ألم بهم من حزن وأسى على ما أصابها من أضرار وما وصلت إليه حالتها ووفاتها من جراء خطأ الطبيب المعالج وهي الزوجة وألام ومن ثم تقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار الأدبية بمبلغ 1000 دينار توزع فيما بينهم بالسوية وحيث إنه عن مسئولية وزارة الصحة فلما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 172 من القانون المدني أن يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطبيب الذي ارتكب العمل غير المشروع هو طبيب بمستشفى السلمانية وهي إحدى المستشفيات التابعة للمدعى عليها وكان الثابت أن ذلك الخطأ وقع منه حال أداء وظيفته وبسببها لدى المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لثبوت علاقة التبعية فيما بين المدعى عليها والطبيب مرتكب الخطأ». وختمت المحكمة بأنه «لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام وزارة الصحة أن تؤدى للمدعي عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً عن باقي المدعين مبلغ 10000 دينار تعويضاً مورثاً يوزع على ورثة المرحومة وفقاً للفريضة الشرعية وأن تؤدى للمدعين مبلغ 1000 دينار تعويضاً أدبياً يوزع فيما بينهم بالتساوي ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة».
مشاركة :