ألزمت المحكمة العمالية شركة خاصة دفع مبلغ 12 ألف دينار إلى موظفة تعويضًا عن فصلها تعسفيًا، حيث التحقت المدعية بالعمل لدى الشركة منذ أكثر من عام بموجب عقد عمل محدد المدة بمرتب شهري قدره 1000 دينار، وفي أكتوبر 2020 قامت الشركة بفصلها من دون توجيه إنذار بذلك ومن دون سبب. وأدعت الشركة أن إنهاء علاقـة العمـل تم بسـبب مشروع تمثـل في أن المدعية أخلت بالتزامها الجوهري بأداء العمـل، وتم توجيه إنذارات لها عن الغيـاب في 2-1-2020 و13-9-2020، وبسبب تدني مستواها تم نقـلها للعمل بوظيفة أخرى، وشهد الرئيس التنفيذي للشركة بأن المدعية خالفت التعليمات الصادرة عنه، وذلك حين ظهرت أعراض فيروس كورونا على أحد موظفي الشركة فصدرت تعليمات منه بأن الفحص سيكون من قبل وزارة الصحة إلا أن المدعية خالفت تلك التعليمات وتوجهت إلى عيادة خاصة وأجرت الفحص ما أدى إلى إغلاق الشركة مدة يوم واحد، وكان ذلك السبب الرئيس في فصلها من العمل. وأوضحت وكيلة المدعية أن الرئيس التنفيذي الشاهد قد اجتمع بالموظفين للتباحث حول إصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا، وكان يريد التكتم على الأمر حتى لا تغلق الشركة، لكن المدعية خالطت الزميلة المصابة وأخبرت مديرة الموارد البشرية بأنها ستقوم بالفحص في أحد المراكز الخاصة؛ كونها لا تستطيع العودة إلى المنزل وتخالط عائلتها لكي لا تشكل خطرًا على أحد. كما أكدت وكيلة المدعية أن موكلتها اتبعت الإجراءات المتعارف عليها، وقالت إن ما قامت به الشركة من توجيه في أثناء الاجتماع هو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات، وأن السبب الرئيسي لإنهاء خدمات المدعية هو قيامها بالفحص في أحد المراكز الخاصة، وخوف الشركة من الإغلاق بسبب تصرف المدعية السليم. وقالت المحكمة إن الشركة لم تثبت إخطارها المدعية عن أيام الغياب المبررة للفصـل بحسب نص المادة 107-4 من قانون العمل، أو إخطارها بتدني الكفاءة في العمـل ومنحهـا المهلة المقررة بنص المادة 109 من قانون العمـل، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 266 دينارًا بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 11000 دينار تعويضًا عن إنهاء العقـد، ومبلـغ 1000 دينـار عن مهلـة الإخطار، والفائدة القانونية بواقع 1% سنويًا، وإلزامها تقديم شهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
مشاركة :