رفعت الحكومة مشروعًا بقانون جديد إلى السلطة التشريعية يتضمن رفع الرسوم المتعلقة بالتقاضي في محكمة التمييز، وذلك بهدف الحدّ من الطعون غير الجديّة وعدم إغراق محكمة التمييز بعدد كبير منها بشكل يستنزف الوقت والجهد ويرهق الميزانية دون مقتضٍ، وذلك وفق ما جاء في المذكّرة الحكومية.واقترحت الحكومة رفع مبلغ الرسم الثابت لتقديم طعنٍ أمام محكمة التمييز، ليكون 250 دينارًا بدلًا من 100 دينار، بالإضافة إلى رفع مبلغ الكفالة المقرّرة ليكون 500 دينار، بدلًا من 50 دينارًا كما هو معمول به حاليًا.وأضافت الحكومة أيضًا رسمًا ثابتًا على طلب وقف التنفيذ في الطعون في المواد المدنية والتجارية بواقع 200 دينار.ونصّ مشروع القانون على استبدال نصّ المادة (13) من قانون محكمة التمييز ليكون نصّها الجديد «لا يقبل قسم تسجيل الدعاوى صحيفة الطعن ما لم يُرفق بها ما يثبت إيداع الطاعن خزانة الوزارة المعنية بشؤون العدل على سبيل الكفالة مبلغ 500 دينار للطعون في المواد المدنية والتجارية، ومبلغ 50 دينارًا للطعون في المواد الشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين».أما النص النافذ حاليًا فينصّ على التالي «لا يقبل قسم تسجيل الدعاوى صحيفة الطعن ما لم يرفق بها ما يثبت إيداع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة، ويعفى من إيداع الكفالة من يعفى من أداء الرسوم، ولا تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت الأسباب».كما نصّ مشروع القانون الجديد على استبدال الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من قانون محكمة التمييز، ليكون نصّها الجديد: «إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزانة الوزارة المعنية بشؤون العدل على سبيل الكفالة مبلغ 500 دينار لم يكن قد أُعفي عنها بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل».كما أجرت الحكومة تعديلًا على نصّ المادة (56) من قانون محكمة التمييز، ليكون نصّها «مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يُفرض رسمٌ ثابتٌ على الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية مقداره 250 دينارًا، ورسم ثابت على الطعون في المواد الشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين مقداره 100 دينار».
مشاركة :