أرسل شخص سؤالا الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول فيه: " لم أخرج زكاة الفطر في رمضان الماضي هل صيامي مقبول "؟. ورد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "صيامك مقبول إن شاء الله، وزكاة الفطر يجوز فيها القضاء، فإذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا". وأضاف "ممدوح" خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية قائلا إن "موعد زكاة الفطر يكون بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين".هل يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهمورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهم؟".وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع "يوتيوب"، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهم، فمادام يتيح فيهم معنى الفقر فيجوز إخراج الزكاة عليهم سواء أكانت الزكاة فطرا أو كانت زكاة مال.حكم تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيدقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.أوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.حكم إعطاء الابن كفارة الصيام وزكاة الفطرورد سؤال للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، تقول فيه: "هل يجوز لى أن أعطى لابنى المتزوج كفارة الصيام، وزكاة الفطر؟".أجاب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية، عبر موقع "اليوتيوب"، أن الأصل لا يعطي لفرعه الزكاة، فلا زكاة بين الأصل والفرع.
مشاركة :