قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز احتساب قيمة جهاز طبي تم التبرع به لمستشفى من زكاة الشخص، طالما كان المستشفى في حاجة له، ولا يملك ثمنه.وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه»، أنه يجوز شراء جهاز طبي والتبرع به للمستشفى من مال الزكاة، طالما كان المستشفى بحاجته.وأضافت أن الأفضل أن يكون هذا الجهاز في صورة صدقة جارية يعود ثوابها على صاحبها، ومع ذلك فما دام المسشفى في حاجة إلى هذا الجهاز الطبي، وليس لديه من التبرعات أو الصدقات ما يشتريه به، فيجوز شرعًا احتساب قيمته من زكاة الشخص المذكور.وتابعت: "وذلك عملًا برأي بعض العلماء الذين جعلوا مِن مصرف ﴿وفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في أبواب الخير ومصالح الناس العامة عند الحاجة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن كفاية الفقراء فيما يحتاجون إليه يجب أن تكون في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ مِن أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه".حكم سداد الديون من مال الزكاة قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرض مشروع بنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وبإجماع علماء الأمة.وأوضح الدكتور شوقي علام، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «اقترضت مبلغًا من المال لحاجة أو ضرورة، وحالتي غير ميسورة لسداد هذا المبلغ، فهل يجوز سداد ما علي من ديون من زكاة المال أم لا؟»، أن سد حاجة المحتاجين، الذين يريدون المال لحاجة لهم، فهو من الأمور الحسنة، بل إنه أفضل من الصدقة كما أخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم).وأضاف أن المدين عندما يصير القرض دينًا في ذمته، يجب عليه أن يرده في الوقت المحدد ، لأن الدائن في هذه الحالة يكون في حاجة إلى السداد وفي حاجة إلى ماله، الذي أعطاه قرضًا، لكن السائل في هذا السؤال، يقول أنه يعجز عن سداد هذا المبلغ ويريد أن يسده من مال الزكاة، وبطبيعة الحال هو لا يقصد أن لديه المال الذي تجب فيه الزكاة وإلا فإنه لا يكون عاجزًا عن السداد، وإنما المقصود من هذا السؤال أن يُسدد هذا المبلغ أو الدين من الغير إليه وأن يُعطى من مال الزكاة.وتابع: "ومن المعلوم أن من مصارف الزكاة كما ورد بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منوهًا بأن لفظ الغارمين الوارد في الآية الكريمة إنما يتعلق بهؤلاء المدينين، الذين لا قدرة لهم على الوفاء بديونهم، التي استدانوها في أمور مباحة، ومن ثم فإنه يجوز للمدين أن يأخذ من مال الزكاة لسداد دينه، بل إنه من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
مشاركة :