رفض فسخ عقد وكالة بين شركتين لعدم وجود سبب جوهري

  • 3/6/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى برفض فسخ عقد وكالة بين شركتين الأولى صاحبة العلامة التجارية (الشاكية)، والثانية (الشركة الموزعة)، مشيرة إلى أنه يشترط لفسخ هذه العقود أن يكون هنالك سبب جوهري، يبرر إنهاء الوكالة أو شطبها ،على أن ذلك منوط بألا يخل الموكل هو الآخر- في المقابل- بالتزاماته التعاقدية بحسبان أن الالتزام بتنفيذ العقد هو التزام تقابلي مؤداه وفاء كل من الطرفين بالتزاماته المقررة. وتفصيلاً، فقد تقدمت الشاكية (صاحبة علامة تجارية) بدعوى قضائية، تطالب فيها بفسخ العقد الذي أبرمته مع إحدى الشركات الموزعة، وشطب الوكالة التجارية، التي منحتها للأخيرة، مع حفظ حقها في التعويض عن كل الأضرار التي لحقت بها. وبينت الأوراق أن شركة التوزيع، قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية لعدم تحقيق التسويق الكافي لمنتجات الشركة صاحبة العلامة التجارية، إلا أن الشركة الشاكية في المقابـل قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية أيضاً لقيامها بتوريد منتجاتها داخل منطقة الوكالة المقصورة على شركة التوريد إلى شركة أخرى. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية، بإلغائه جزئياً في ما قضى به من رفض الطعن وتأييد القرار الطعين في النزاع رقم 3 لسنة 2014 برفض طلب شطب الوكالة التجارية رقم 6899 والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية الطعين الصادر بجلسة 29/5/2014 في النزاع رقم 3 لسنة 2014 وشطب الوكالة من سجل التجاريين بالوزارة المستأنف ضدها الأولى ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فيما أمرت أمام المحكمة الاتحادية العليا، بنقض الحكـــم المطعـــــــون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، والتي أصدرت حكمها برفض الاستئناف، فأقامت الشاكية طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري، يبرر الانتهاء أو عدم التجديد. وقالت المحكمة إنها لا ترى أن هناك سبباً جوهرياً يبرر شطب الوكالة وفقاً لحكم المادة الثامنة المشار إليها مما يكون معه طلب الطاعنة بشطب الوكالة غير قائم على أساس متعيناً رفضه، وإذ انتهى الحكم المستأنف لذات النتيجة، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :