أيدت المحكمة العليا الإدارية الاستئنافية حكما بفصل إمام بإدارة الأوقاف الجعفرية بعد ان انقطع عن العمل ما يقرب من شهرين من دون عذر، حيث زعم أن تغيبه كان 17 يوما فقط وباقي المدة كان عبارة عن إجازات سنوية، إلا أن محضر اجتماع مجلس الأوقاف الجعفرية كشف أن المستأنف لم يتقدم بطلب إجازات عن تلك الفترة.وأشارت المحكمة الى أن قانون الخدمة المدنية أوضح أن الموظف يُعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ويتعين إنذاره كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يومًا في الحالة الثانية، وإذا قدم الموظف خلال العشرين يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب، وإذا لم يقدم أسبابًا تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يومًا في حالة الانقطاع غير المتصل.وحيث أن المدعي كان يعمل بوظيفة إمام وانقطع عن عمله من دون عذر مدة 57 يوما متفرقة، وذلك وفقا للثابت من كشف تحركات المستأنف بخصوص ايام (المغادرة والقدوم) للبحرين الصادر عن الادارة العامة للهجرة والجوازات وكشف متابعة انقطاع الموظفين عن العمل المقدم من الإدارة التي بادرت بإنذاره بضرورة موافاتها بأسباب ومبررات الانقطاع خلال أسبوع وإلا اعتبر بحكم المستقيل ضمنيا، ولم يستجب فاصبحت العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله انفصمت اعتبارا من تاريخ انقطاعه. وأضافت المحكمة أن المدعي لم يطعن على قرار إنهاء خدمته بالاستقالة الضمنية واكتفى بطلب صرف رواتبه الموقوفة، وكان من المقرر أن الأجر مقابل العمل وأن العامل يستحق أجره مقابل ما يؤديه من عمل، وكانت العلاقة الوظيفية انقطعت بالاستقالة الضمنية اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل، ومن ثم فإنه لا يستحق ثمة أجر أو راتب من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية، وتصبح الدعوى غير قائمة على سند، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتأييد حكم فصل المستأنف وإلزماه المصاريف.
مشاركة :