الرياض (صدى): كشف مصدر مطلع، عن اختلاف استخدام تحليل الحمض النووي أمام المحكمة بين النسب إلى القبيلة ودعاوى النسب إلى الفرد أو الأسرة. وأشار إلى أنه في حال قدم أي مواطن دعوى طلب تحليل الحمض النووي للانتساب إلى قبيلة، فإن القضاء يرفع يتولى الطلب إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة قبل السماح بالتحليل. وأكد المصدر، أن المحكمة العليا شددت على أنه " تحقيقا لمبدأ العدل والمحافظة على الأمن ومراعاة المصلحة العامة للبلاد والعباد وعدم فتح باب للإفلات والتهرب من العقاب لأهل الإجرام والفساد، ولإزالة اللبس الحاصل في المبدأين المعمول بهما في أحكام الإدانة في الحكم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة تقرر إثبات الإدانة من خلال استخدام التقنيات المتوفرة " . وأضاف: " مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا في ما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية؛ لا تقيد سلطة المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكل الوسائل التي توجد لدى المحكمة الاقتناع بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة، سواء كانت الجريمة تنص على تحديد عقوبتها نظاما أم لا " ، وفقًا لعكاظ.
مشاركة :