أعلن مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البدء في تلقيه طلبات القيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية، وذلك في ضوء قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.وقال مكتب المسجل العام إنه يشترط لمن يرغب في قيده بجدول الوسطاء، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وألا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز دورة في الوساطة وفقًا للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدّد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.ويشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء من الأشخاص الاعتباريين أن يكون مرخصًا له بالعمل في مملكة البحرين، وأن يسمي شخصًا أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممّن تنطبق عليهم الشروط المقرّرة لقيد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء؛ لتمثيله في إجراءات الوساطة.وطبقًا للمادة (15) من القرار رقم (126) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، فإنه إذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، يُعفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الدعوى، ويُعفى من نصف الرسم إذا تم إيداع هذا الاتفاق خلال أربعة أشهر من تاريخ قيد الدعوى، فإذا تجاوز إيداع التسوية أربعة أشهر تقرّر الرسم كاملاً في حق رافع الدعوى. وتقرّر المحكمة إعفاء رافع الدعوى من الرسم كله أو بعضه، أو بإلزامه بالرسم كاملاً أو المتبقي منه، أو رده إليه، بحسب الأحوال. وإذا تمت تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة جزئيًا في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وقبل الفصل فيها، تُطبق أحكام الإعفاء من الرسوم المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن ما تمت تسويته فقط.
مشاركة :