أبوظبي:آية الديبأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى بمعاقبة 5 متهمين بحيازة وترويج وتعاطي مؤثرات عقلية بعقوبات السجن المؤبد والحبس والغرامة، لعدم توافر القصد الجنائي لدى متهمين منهم، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.وكانت النيابة العامة أحالت 5 متهمين للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج وتعاطي المؤثرات العقلية، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المؤبد عن اتهامه بالترويج، وبحبس الطاعنين لمدة 6 أشهر والغرامة 10 آلاف درهم لكل منهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهم للارتباط، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالرسوم القضائية.استأنف المتهمون الخمسة الحكم، ورفضت محكمة الاستئناف الطعون وأيدت حكم محكمة أول درجة، فطعن المتهمان الأول والثاني على الحكم مؤكدين أنه خالف القانون حيث دانهما بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج رغم أنهما تمسكا بعدم توافر أركان هذه الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لديهما.من جهتها أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مؤكدة أنه يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وأن مفاد ذلك التزامها ببيان أركان الجريمة وعناصرها والتدليل على توافرها وأن تورد أوجه دفاع المتهم ودفوعه الجوهرية وترد عليها برد سائغ.وبينت أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتّجار والترويج، من الجرائم التي يشترط المشرع لقيامها توافر قصد خاص لدى الجاني هو أن يكون قصده من حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو ترويج تلك المواد، بالإضافة إلى القصد العام، لافتة إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهمين تمسكوا بدفاعهم بانتفاء قصد الترويج واقتصر اعترافهم على أن الحيازة كانت بقصد التعاطي.
مشاركة :