حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

  • 3/10/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز ذبح شاة الأضحية بنية عقيقة؟ بمعنى هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، عبر صفحة دار الافتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وأجاب وسام، قائلًا: إنه يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في الذبيحة الواحدة، منوهًا بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، أي إذا ما أراد الشخص أن يعق عن ولده في يوم الأضحى. وأوضح : أنه يجوز الذبح في أيام الأضحى - أيام التشريق - بنية العقيقة، فتكون عقيقة ويجزئه هذا عن الأضحية. وأضاف أنه يجوز أن الذبح فى الأضحى بنية العقيقة وتجزئ هذه الذبيحة عن الأضحية لأنها ذبحت فى زمنها، مؤكدًا أنه يجوز ذبح خروف واحد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط: ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقة منذورة، فحينئذ يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفيها يحصل له ثواب الأضحية أيضًا مع العقيقة.وتابع: ولكن لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالنذر والأضحية، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة.. مستشار المفتي: يجوز في حالة واحدةحكم الجمع بين الأضحية والعقيقة.. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة باستثناء حالة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن مسألة عدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة مستثناة لأن الغالب هو جواز الجمع بين السنن.وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال «ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن السبب وراء عدم جواز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحد كـخروف مثلًا هو اختلاف تعلقهما؛ فالأضحية مرتبطة بعيد الأضحى والعقيقة متعلقة برزق الولد ذكرًا كان أو أنثي، كما أن العقيقة شعيرة مختلفة عن الأضحية.واستثني مستشار المفتوى حالة واحدة فقط يجوز فيها الجمع بين العقيقة والأضحية وهو إذا كانت الذبيحة أكبر من خروف كبقرة مثلًا فيجعل جزء منها للأضحية والباقي للعقيقة.حكم الشرع في تأخير العقيقة:ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم الشرع في تأخير العقيقة لعدم وجود سيولة مادية.أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة؛ لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاثة أو أربع سنوات.شروط العقيقة:من ناحية أخرى، أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، الغنم 6 أشهر والماعز سنة والإبل 5 أعوام والبقر سنتين.وأضاف لـ" صدى البلد" يشرط في الذبيحة أن تكون خالية من كل العيوب فلا تكون عوراء أو عمياء أو عيب آخر يمنعها من الأكل، لافتا إلى أنه لا بد أن تقسم إلى ثلاث أثلاث، ثلث لك، وثلث للأقرباء، وثلث للفقراء والمساكين.وأوضح الاطرش أن بعضا ممن يقومون بعمل العقيقة، ينسون الفقراء، ويقومون بدعوة الأقارب والأغنياء فقط، إلا أن هذا خطأ شائعا، قد يأخذ من ثوابها، أو يحرم صاحب العقيقة من الثواب العظيم الذي قد يحصل عليه بسبب إطعام الفقراء، فلا بد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.أيهما أفضل في العقيقة ذبح شاة أم الاشتراك في بقرة.. دار الإفتاء توضح:أوضحت دار الإفتاء، إن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع العقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟»، إن الأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة.واستشهدت بما ورد في كتاب "تحفة المحتاج": «وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم»، والبقرة كالبعير في ذلك.حكم الشرع في توزيع المال بدلًا من العقيقة:ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه.أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.

مشاركة :