حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى

  • 3/14/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العدل بين الزوجات أمر مطلوب، والنبي أمر بألا يظلم أو يميز زوجة عن الأخرى.حكم الزواج بدون علم الأولىقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4؛ مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج بدون علم الأولى؟ أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية بدون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها.وأكد أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.ورد سؤال إلى دارالإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك» تقول صاحبته: « ما حكم الشرع في الزوج التي يكلم زوجته الأولي أمام الثانية في التليفون، علمًا بأنه لا يفعل الأمر ذاته مع الأولى؟».وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يصح هذا التصرف من الزوج؛ فمن الواجب عليه أن يراعى مشاعر زوجتيه – الأولى والثانية- فلا يؤذي أحداهما بتصرف ما.وتابع « فخر» في إجابته عبر فيديو البث المباشر أن الزوجة لها غيرة طبيعة فلا تزيدها بمثل هذا التصرف؛ لأنه واجب عليه أن تراعيها.و نصح أمين الفتوى الزوج بعدم تعمد هذا التصرف إن كان يعلم أنه يغضب إحدي زوجتيه، مختتمًا: " اتقي الله في كلايهما واعدل بينهما".

مشاركة :