أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا باعتماد نظام الوساطة في المسائل الجنائية.وبموجب قرار معالي وزير العدل بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، فإنه يُنشأ بمكتب المسجل العام بوزارة العدل جدولًا يُقيد فيه الوسطاء الجنائيون المعتمدون في المسائل الجنائية، التي يجوز فيها الصُلح أو التصالح قانوناً.ويُشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، بالنسبة للأفراد أن يكون بحريني الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن لا تقل مدة خبرته في اشتغاله في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات، واجتياز دورة في الوساطة في المسائل الجنائية وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار، ويُحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.وبالنسبة للشروط الخاصة بالشخص الإعتباري، أن يكون مرخصاً له بالعمل في مملكة البحرين، على أن يسمي شخصاً أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المُقررة لقيد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية، ويجوز بقرار من الوزير اعتماد أيٍ من الجهات العامة كوسيط في المسائل الجنائية بناءً على طلب ممن يُمثِلُها قانوناً.وطبقاً للقرار فإن إجراءت الوساطة بعد قبولها من الأطراف، تهدف الى مساعدتهم في سعيهم للتوصل الى إتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصُلح أو التصالح قانوناً.وجاء في القرار إن عملية إختيار الوسيط يكون من الوسطاء المعتمدين في جدول الوسطاء بمكتب المسجل العام أو الوسطاء الخارجيين حسب الإتفاق، في حين لا يترتب على الوساطة وقف إجراءات الدعوى في أي مرحلة تكون فيها، ما لم تقرر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى– بحسب الاحوال - خلاف ذلك وفقاً لمقتضيات التحقيق او المحاكمة ومراعاة لمصلحة جميع الأطراف. هذا وإذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع يحرر اتفاق التسوية كتابة، ويٌعرض على النيابة العامة أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – هذا الاتفاق في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك لإتخاذ شئونها وفقاً لأحكام القانون، وفي حال تم الاتفاق بعد صدور حكم نهائي في دعوى يجوز فيها الصلح أو التصالح قانوناً، يعرض اتفاق التسوية على قاضي تنفيذ العقاب.وقد نظم القرار أيضاً أتعاب الوسيط الخارجي أو المعتمد، بأن ترك مهمة تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي بين الأطراف، وفي حال عدم الاتفاق يختص أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية بتقديرها بناءً على طلب يقدمه الوسيط.
مشاركة :