قانوني: السجن 6 أشهر والغرامة وفسخ العقد بانتظار المتورط

  • 3/19/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المستشار القانوني خالد المحمادي في تعليقه حيال تورط أحد رجال الاعمال بالسماح للعمالة المخالفة باستئجار المواقع التي تم تخصيصها للاستثمار لمشروع المواقف ان رجل الاعمال الذي تورط في هذه المخالفة ان صحت الادعاءات سيواجه قضيتين إحداهما مرتبطة بمخالفة عقد المشروع الذي قام بتوقيعه مع الأمانة مما ينتج عنه حرمانه من العقد وإلزامه بدفع جميع المبالغ التي تضمنتها شروط العقد، بالاضافة الى انه يواجه عقوبة اخرى وهي السجن لمدة تتفاوت ما بين 6 أشهر الى عام كامل والغرامة 100000 ريال بسبب مخالفته لانظمة الجوازات التي اكدت بأن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، وأوضحت بأن اي شخص من أصحاب المنشآت قام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ستطبق بحقه العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. واختتم المحامي المحمادي حديثه بأن وجود اكثر من مخالفة بالقضية المذكورة يجعل إمكانية فصل ملفها الى جهتين معنيتين بالتحقيق فيها أمرا واردا خاصة وان المخالفة الاولى المرتبطة بمخالفته لعقد الاستثمار وتسببه بإهماله وعدم مبالاته في تجمع العمالة المخالفة بالموقع بالتزامن مع تحذيرات الجهات المختصة من خطورة أماكن التجمعات ودورها في انتشار مرضى كورونا حيث تعتبر النيابة العامة هي الجهة المختصة بالمخالفة المذكورة وإحالتها للمحكمة الجزائية فيما تتولى إدارة الجوازات العامة التحقيق وإصدار العقوبة في المخالفة المرتبطة بالتورط في مساعدة وإيواء العمالة المخالفة.

مشاركة :