اشتراط مرور 10 سنوات على اكتساب الجنسية لقبول طلب الإسكان

  • 6/12/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: يعاود مجلس الشورى مناقشة قانون الإسكان في جلسته بعد غدٍ الأحد، وذلك بعد أن أجرت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس تغييرات كبيرة على مشروع القانون. ومن أبرز التغييرات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون، إضافة شرط جديد للانتفاع بالخدمة الإسكان، وهو شرط الإقامة المتصلة من وقت تقديم الطلب إلى وقت التخصيص، وتُعتبر الأسرة مقيمة في مملكة البحرين إذا لم تتجاوز إقامتها خارجها 90 يوماً متصلة. واستثنت اللجنة من ذلك الفترات التي تقضيها الأسرة خارج مملكة البحرين لأسباب تتعلق بالعمل لصالح جهة حكومية بحرينية أو الانتداب للعمل لصالح حكومات أجنبية أو منظمات إقليمية أو دولية، أو لصالح شركات مسجلة في مملكة البحرين، أو في حال السفر للدراسة أو التدريب، أو غير ذلك من الأسباب التي تعتد بها الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان المشكلة بقرار من الوزير والمنوط بها مهمة إبداء الرأي في سياسات توزيع الخدمة الإسكانية وأية مهام أخرى يحددها قرار تشكيلها. وأدخلت اللجنة شرطاً جديداً لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه، وهو بأن يكون مقدّم الطلب بحريني بصفة أصلية أو مر على اكتسابه للجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية. كما أدخلت اللجنة في مشروع قانون الإسكان فئة جديدة من الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، وهي فئة أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية. واشترطت اللجنة لقبول طلب الوحدة السكنية أيضاً ألاّ يكون مقدّم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي. وتركت اللجنة تحديد الدخل الشهري لمقدّم الطلب لقرار يصدره مجلس الوزراء. وأدخلت اللجنة في تقريرها خدمة السكن الاجتماعي ضمن الخدمات الرسمية التي تقدّمها وزارة الإسكان للمواطنين. وفيما يلي أبرز تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على نص مشروع قانون الإسكان الجديد: مادة (3) تتكون الأسرة من إحدى الفئات التالية: الفئة الأولى: الزوج والزوجة والأبناء إن وجدوا مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة. الفئة الثانية: أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية. الفئة الثالثة: الابن البالغ (21) سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، وفقاً لما يلي: 1. ألا يكون قد سبق لأي من والديه الانتفاع بخدمة إسكانية. 2. أن يكون اختيار هذا الابن وفق إرادة واختيار الوالدين أو أحدهما. 3. يحرم ذلك الاختيار الابن والوالدين من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يسري ذلك الحرمان على الأبناء الآخرين متى توافرت فيهم شروط تكوين أسرة ضمن الأسر المستحقة للخدمة الإسكانية. 4. يجوز للابن مقدم الطلب أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر تنطبق عليه ذات الشروط وذلك لمرة واحدة فقط. 5. في حال زواج الابن مقدم الطلب، فإن الزوج يدخل ضمن أفراد هذه الأسرة. الفئة الرابعة: الابن البالغ (21) سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر. الفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة المسكن المؤقت فقط، ويصدر الوزير قراراً بضوابط استحقاق هذه الفئة. مادة (4) يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون على النحو التالي: الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية بموافقة الزوج أو كلاهما اتفاقاً بينهما. الفئة الثانية: أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية. الفئة الثالثة: الابن الذي وقع عليه الاختيار وفقًا لأحكام هذه الفئة. الفئة الرابعة: الابن البالغ (21) سنة، وفق الضوابط التي يصدر في تحديدها قرار من الوزير. الفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء. مادة (5) يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: 1. أن يكون بحريني بصفة أصلية أو مر على اكتسابه للجنسية البحرينية مدة لا تقل عن (10) سنوات، ويُعتد بالجنسية الأصلية في حالة الازدواجية. 2. أن يكون هو رب الأسرة. 3. ألا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة. 4. ألا يكون مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص لعقار بحسب الوصف الذي يحدده قرار يصدر من الوزير، ويستثنى ملك الزوجة لقبول طلب الزوج شريطة أن تكون قد آلت ملكية العقار للزوجة عن طريق الإرث، ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي. 5. ألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى. 6.ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن الحدين الذين يبينهما قرار يصدر من مجلس الوزراء. 7. أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين. مادة (6) إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة - وفق تقدير اللجنة - بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة. مادة (7) يترتب على تخصيص المسكن تمكين المنتفع من الانتفاع به تمهيداً لتسجيل ملكية المسكن في نهاية مدة الانتفاع وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، مع مراعاة الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مادة (8) لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي: 1. تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد سداد كامل الأقساط ونقل ملكيته للمنتفع. 2. الاستئثار بمنفعة الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة وحرمان الآخرين من الانتفاع بها جزئيًا أو كليًا بأي وجه. 3. إحداث أي تغيير في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزته أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة. 4. وضع مفرقعات أو مواد قابلة للاشتعال أو خطرة أو مضرة بالصحة العامة داخل المسكن أو على أسطحه أو بجواره. 5. أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة. 6. تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه. 7. وضع أية لافتة أو إعلان أو لوحة على أحد جدران المسكن الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة إلا بموافقة كتابية من الإدارة. مادة (9) يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: 1. إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية. 2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة. 3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع. 4. إذا استخدم المسكن لممارسة أعمالاً مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات. 5. إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة. 6. إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون. 7. إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه. 8. إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. 9. إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. 10. إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع.

مشاركة :