أوضح المستشار القانوني أحمد عجب؛ أن عقوبة خرق منع التجوُّل تحكمها نية الفاعل أو غايته من ذلك، فإن لم تكن لديه نزعة إجرامية وكان ذلك نابعاً من جهل وقلة وعي، فإن العقوبة تكون تعزيرية، وفي حال العصيان فإن العقوبة تكون وفق المادة 34 بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات ولا تقل على ثلاث سنوات. وتفصيلاً؛ قال “عجب” لموقع “سبق”: “عقوبة خرق حالة الطوارئ المتمثلة في الحجر المنزلي أو حظر التجول تحكمها نية الفاعل أو غايته من ذلك وهو ما يعرف قانوناً بالركن المعنوي، فإن لم تكن لديه نزعة إجرامية وكان ذلك نابعاً عن جهل وقلة وعي فإن العقوبة تكون تعزيرية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي باعتباره لم يطع الأوامر المشروعة لولي الأمر والعقوبة هنا السجن مدة قد تصل إلى سنة، أما إذا ثبت أن وراء هذا العصيان والخرق نية خبيثة تهدف للإضرار بالنظام أو الناس أو المصالح العامة فإن الجريمة هنا تكيّف وفق نظام جرائم الإرهاب وتمويله فإن انحصرت مخالفة خرق الحجر المنزلي أو حظر التجول في الدعاء أو التأييد أو التعاطف مع فكر إرهابي داخلي أو خارجي فإن العقوبة تكون وفق المادة 34 من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات. وأضاف: “أما الحالات الشاذة التي ظهرت بالمقاطع لبعض الذين يتعمدون البصق على مقابض أبواب المتاجر أو السيارات أو النقود المعدنية بغية نقل العدوى فتندرج جرائمهم وفق المادة 2/36/أ من نظام جرائم الإرهاب وتمويله باعتبارها استخداماً للأسلحة البيولوجية وعقوبتها السجن مدة تصل إلى 20 سنة”. وختم بقوله: “أود الإيضاح بأن على كل مواطن أو مقيم أخذ المسألة في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة على محمل الجد لأن العقوبات النظامية في حالات الأوبئة والكوارث تغلظ عطفاً على أن الفعل المخالف تفترض فيه سوء النية والشك يفسر ضد المتهم بخلاف الأفعال المخالفة التي ترتكب بالأوضاع العادية التي يقدم فيها حسن الظن ويفسر الشك لمصلحة المتهم. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- انطلاقاً مما يوليه من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قد صدر أمره ـ حفظه الله ـ بالآتي: أولاً: منع التجوُّل للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً من مساء الإثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م. ثانياً: تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجوُّل، وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن. ثالثًا: يُستثنى من منع التجوُّل منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعَيْن العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
مشاركة :