أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الأركان التي يستند عليها في فسخ العقد جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضًا بإيجاب وقبول ضمنيين ، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفى التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفًا عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة ٩٠ من القانون المدنى وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها المحكمة .
مشاركة :