شرحت محكمة النقض فى أحد الطعون المقامة أمامها "شروط صحة ونفاذ العقد".وأوضحت محكمة النقض أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ العقد؛ هي دعوى استحقاق، ما لا تنصب على حقيقة التعاقد ، فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، وهذا يقتضى أن يفصـل القاضي فى أمر صحة البيـع، واستيفائـه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده وصحته، وتتسع لبحث الشروط القانونية لتوافـر أهليـة المتصرف، وقابلية المال المبيـع للتعامل فيـه أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ على أموال الخاضع لقانون الكسب غير المشروع.
مشاركة :