ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائلة تقول " ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة.أوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.وأكملت: إن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.حكم كشف الطبيب على المريضة أو كشف الطبيبة على المريض ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجاب وسام، قائلًا: إذا ذهبت المريضة للطبيب أو ذهب المريض للطبيبة فهذا كله يرجع الى مدى قدرة الطبيب وكفاءته فى تخصصه الطبي، ووسع الشرع فى هذه الأمور قضايا العلاج، بأنه إذا ضاق الأمر إتسع، فالأصل أن يكون هناك سترًا أو حجاب للمرأة تغطي بها شعرها وجسدها مع الوجة والكفين.وأشار الى أنه يجوز ان تذهب المرأة المريضة للطبيب إذا رأته كفاءة وعلمت واستمعت من الناس انه ممن يكون ممتازًا فى مجاله، وكذلك الرجل المريض إذا ذهب للطبيبة، فالأمر فى ذلك واسعا ويتعامل فى هذا على قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. حكم كشف طبيب النساء على المرأة في شهر رمضانقالت دار الإفتاء إن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان أمراض نساء يفطرها؟»، أنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلى غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
مشاركة :