أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة القرار رقم (38) لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا. وتضمن القرار جدولاً بـ15 مخالفة، منها فرض غرامة ألف درهم على مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والأنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص. ونصت المادة الأولى من القرار على تحصيل الغرامات التالية المقررة قرين كل من المخالفات الواردة أدناه: - غرامة 50 ألف درهم لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، ويجوز للمختصين الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار. - غرامة 50 ألف درهم لعدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة بمجال الحجر الصحي والتي تحددها الجهات المختصة وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عنها، ولعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقاً لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عن تنفيذها. - غرامة 5 آلاف درهم للمسؤول عن إدارة الشركة أو المنشأة لمخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام والخاصة «الأجرة». - غرامة ألف درهم لمراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو في غير الحالات الضرورية. - غرامة 5 آلاف درهم لمخالفة رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة. - غرامة 3 آلاف درهم لمخالفة الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر. - غرامة 50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة والغلق الإداري و500 درهم للزائر لمخالفة عدم التقيد بإغلاق مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو مراكز التسوق أو المطاعم أو ما في حكمها، أو استقبال مرتادين في أي منها بالمخالفة للتعليمات، وعدم التقيد بالتدابير الخاصة بفتح الحدائق العامة والشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمساج العامة ومسابح الفنادق دون القيام بالإجراءات التي تقررها الجهات المختصة، وعدم التقيد بإيقاف جميع الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً. - غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم و5 آلاف درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو التواجد في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب. - غرامة ألفي درهم لمخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية. - غرامة 3 آلاف درهم لمخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت، والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها والثابت تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة. - غرامة 10 آلاف درهم لمخالفة الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى من قائد السفينة أو الوكيل الملاحي بحسب الأحوال. - غرامة ألفا درهم لمخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية. - غرامة 3 آلاف درهم لمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية. - غرامة ألف درهم لقائد المركبة إذا تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص. - غرامة ألف درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص. ونص القرار على مضاعفة المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على أن يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة. وأسند القرار إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه، والتحقيق والتصرف في كافة الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية. وأجاز القرار لرئيس وأعضاء نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث فرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة بالجدول المبين بالمادة (1) من هذا القرار، حال عرضها عليهم، ونظر التظلمات من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالمادة (5) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه. وبموجب القرار، تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية كل حسب اختصاصه تحرير تقرير بالمخالفة في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه متضمناً بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء الإداري المفروض وتاريخ المخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها. ونص القرار على أن تتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة كل في نطاق اختصاصه تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بهم حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الماضي 26 مارس 2020 ويخطر من يلزم لتنفيذه.
مشاركة :