نظرت المحكمة الاتحادية العليا، أخيرا قضية مطالبة بمستحقات عمالية، رفعها موظف ضد جهة عمله، ومن بينها مبلغ بقيمة 500 ألف درهم، إذ وعد مالك المؤسسة الموظف بهذا المبلغ بعد انتهاء خدمته إلا أنه خلف وعده لاحقا، فما كان من الموظف إلا أن رفع قضية يطالبه فيها بالوفاء بهذا الوعد. وبعد أن قررت محكمة الاستئناف الزام صاحب العمل، الوفاء بوعده للموظف، ودفع المبلغ المذكور، قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم، وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددا. وكان الموظف أقام دعوى عمالية على جهة عمله، مطالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في رواتب متأخرة، وبدلات إجازة سنوية وإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة تحقيق أهداف المؤسسة والمكافأة التي وعده بها رئيس مجلس الإدارة عند انتهاء الخدمة بقيمة 500000 درهم وتذاكر العودة إلى أرض الوطن له ولزوجته وخمسة من أبنائه مع فائدة قانونية بواقع 12 %من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ". قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 254 ألف درهم، عن مستحقاته العمالية، وتذكرة عودة إلى وطنه عند الإلغاء أو المغادرة مع فائدة قانونية بواقع 4 %من تاريخ تقديم الشكوى العمالية حتى السداد التام لكل الطلبات ما عدا التعويض عن الفصل التعسفي فبداية من صيرورة هذا الحكم باتا ورفض ما زاد على ذلك من طلبات . قضت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لمالك المؤسسة، بشأن الوعد بتسليمه مبلغ 500000 درهم، فيما طالب المدعي عليه تعديل صيغة اليمين الحاسمة الموجهة إليه ، ذلك أن وعده كان مشروطا بعدم حصول المدعي على حوافز دون علمه وأن المحكمة لم تر وجها لتعديلها بالصيغة المطلوبة منه . وقضت محكمة الاستئناف في الشق المتعلق بالوعد بالمكافأة بإلزام المؤسسة بأن تؤدي للموظف مبلغ خمسمائة ألف درهم . طعنت جهة العمل في هذا الحكم، موضحة أن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حين قضى بإلزام مالكها بأداء مبلغ 500 ألف درهم بناء على إقراره من دون أن يفطن بأن ذلك الإقرار كان معلقا على شرط وهو أن لا يكون المدعي قد صرف حوافز دون علمه، وتمسك بحقه بتعديل اليمين الحاسمة الموجهة إليه بما يتفق وواقع الدعوى الصحيح وقد رده الحكم المطعون فيه ردا لا يواجهه آخذا بإقراره البسيط فقط في حين أن إقراره كان موصوفا ومعلقا على شرط وهو ما يوجب على المحكمة أن تأخذ به كاملا أو تطرحه وأن المحكمة لم تمكنه من إثبات تحقق الشرط المانع _وهو صرف المطعون ضده حوافز مالية من الشركة دون علمه _مما يكون مانعا لنفاذ الوعد بسداد المبلغ الموعود به وإذ كان الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه المذكور أعلاه فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه . وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن جهة العمل ، موضحة أن الإقرار قضائيا كان أو غير قضائي، هو اعتراف الشخص بحق عليه للآخر، بقصد اعتبار هذا الحق ثابت في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فإذا ما شابه مظنة أو اعتراه شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الإقرار الملزم، ويتعين أن يكون تعبير المقر تعبيرا عن إرادة جدية وحقيقية بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره، وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرا بأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل وأن الإقرار الموصوف، لا يجوز تجزئته بل يجب على المحكمة أن تأخذ به كاملا أو تطرحه. وأشارت المحكمة إلى أن البين بالأوراق أن مالك المؤسسة صرح بمحضر بأنه لا ينكر الوعد ولكن تبين له فيما بعد أن المدعي، قد تحصل على حوافز من دون علمه وحصل الاتفاق فيما بينهما مقابل عدم عمله في نشاط الشركة وتمسك بالتحقيق في دفاعه المذكور ، إلا أن حكم الاستئناف لم يواجهه ومن دون استنفاد كافة الوسائل للتأكد من استجواب الخصوم بشأن الإقرار الموصوف وفتح المجال لمالك المؤسسة لتقديم أدلته لإثبات دفاعه مما يوجب نقضه في هذا الشق منه دون المساس بما حكم به من مبالغ خاصة بمستحقات الموظف .ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :