أوضحت محكمة النقض ، في أحد الطعون المنظورة أمامها التساوي بين أعضاء القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخري في المعاملات المالية .اقرأ أيضًا| مقابل العمل الصيفي.. النقض توضح هذه الحالةاقرأ أيضًا| مسئولية أمين النقل.. النقض توضح هذه الحالةاقرأ أيضًا| النقض توضح اختصاص قضاء مجلس الدولةجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية انتهت في أسباب القرار الصادر منها بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على منهج مؤداه التسوية تمامًا بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى .سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلًا ثابتًا بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ، ومؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصلت زيادة في المخصصات المالية في أية هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى. بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا فيما بين جميع الأعضاء في تلك الهيئات فلا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية على أعضاء الهيئات الأخرى بما يخل بمبدأ المساواة الذى استقر في التفسير التشريعى سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها .
مشاركة :