أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الرسوم القضائية.جاء في حيثيات الحكم أنه نصت المادة ١٨ من القانون ٩٣ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم الجنائية على أن " تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية ... ".ونصت المادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة " . ولما كان الإستئناف بمثابة الدعوى المبتداة في تقدير الرسوم ، فإن الطاعنة " وزارة الحربية و البحرية " المسئولة عن الحقوق المدنية - و قد خسرت إستئنافها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لا تدفع عنه رسومًا - ولما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد قضت بقبول إستئناف المتهم و المسئولية عن الحقوق المدنية و المدعية بالحق المدنى شكلًا و بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من عقوبة و تعويض و لم تلزم أحدًا من المستأنفين بمصاريف إستئنافه سوى المدعية بالحق المدنى.فإنه على مقتضى هذا القضاء النهائى لا يحق إلزام المتهم و الطاعنة بشىء من مصروفات الدعوى المدنية الإستئنافية حتى يتدارك صاحب الشأن هذا النقض بالطريق الذى رسمه القانون.
مشاركة :