كفالة اليتيم من الأمور التي حث عليها الشرع، وجعل الله سبحانه وتعالى الجنة جزاء العطف على اليتيم وجبر خاطره، وفِي الحديث: «اليتيم إذا بكى اهتز له العرش.. فيقول الله عز وجل: من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه؟ قالوا: أنت العليم الحكيم. قال: يا ملائكتي مَنْ سَكَّتَهُ بِرِضَاهُ أعطيته من الجنة حتى رِضَاهُ»، والقائم بالإنفاق على اليتيم أو المسؤول عن تربيته وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمقام الأسمى يوم القيامة بمرافقته في جنات النعيم.فضل كفالة اليتيمفضل كفالة اليتيم: أولًا: صحبة وقرب المنزلة من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، ثانيًا: تظهر المسلم الحق صاحب القلب الرحيم، والأخلاق الحميدة، والفطرة الحسنة، ثالثًا: إقامة مجتمع مبنيّ على الحب، والرحمة، والمودة، خالٍ من الكراهية، والغضب، والحقد، رابعًا: تعتبر من الأخلاق المحمودة في الإسلام ومن أفضل أبواب الخير، خامسًا: تطهير وتزكية لمال المسلم، سادسًا: في كفالة اليتيم من البركة الكثير، حيث تحلّ البركة على كافل اليتيم وماله وأهله، سابعًا: في كفالة اليتيم طريقة حسنة لصرف المال في طاعة الله، ثامنًا: كفالة اليتيم تحافظ على اليتيم من خطر الانحراف وسلوك طريق الباطل، تاسعًا: كفالة اليتيم هي كأي عبادة تؤدّى لوجه الله تعالى، فهي ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتزيد الحسنات.سبب إباحة كفالة اليتيم وتحريم التبنيأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام حث على كفالة اليتيم وتربيته والإحسان إليه والقيام بأمره ومصالحه حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافل اليتيم معه في الجنة فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» رواه البخاري، وفي رواية مسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ».وأضافت الإفتاء، أن الإسلام أوجب الجنة لمن شارك اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ألْبَتَّةَ» رواه أحمد.وتابعت: وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم» رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» متفق عليه.وأوضحت الإفتاء أن التبني هو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له، وقد حرم الإسلام التبني وأبطل كل آثاره، وذلك بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» [الأحزاب: 4 - 5]، وأمر من كفل أحدًا أن لا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى وأخًا في الدين.وأفادت: بذلك منع الإسلام الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص وحفظ من اختلاط الأجانب وخلوتهم ببعضٍ المتمثلةِ في اختلاط المتبنَى بمحارم المتبني أو المتبناة بالمتبني وأبنائه وأقاربه، فهذا فساد عريض لا يعلم شره إلا الله تعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.واختتمت: أن مسؤوليات الكفالة في الإسلام هي كل مسؤوليات وواجبات التبني عدا ما منعه الإسلام من تغيير الأنساب وما يترتب على ذلك من الآثار.المدة الشرعية لانتهاء كفالة اليتيمنوه الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، بأن اليتيم يكون أحوج إلى الكفالة رعايةً وكفايةً وإصلاحًا في المرحلة التي تلي البلوغ؛ إذ هي أكثر مراحل العمر حرجًا، مشيرًا إلى أن الواقع يشهد بأن توقف الكفالة في هذه السن قد يكون سببًا في ضياعه وانقلابه على المجتمع الذى تركه دون أن يضع قدمه على الطريق أو تكتمل له عناصر النجاح.وألمح «وسام»، إلى أن كفالة اليتيم لا تتوقف ببلوغه سن الرشد، وإن زال عنه وصف اليُتْم عُرْفًا، أو بالتكليف الشرعي الذي يُقصد به خروجُه عن حد الصِّغَر، وإنما تستمر بعد بلوغه إلى وقت حصول رشده؛ كما في إيتاء الأموال في قوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [النساء: 6].وأشار إلى أن كفالة اليتيم تنهي بحصول الأهلية الكاملة لليتيم، التي تبيح له أن يباشر كافة التصرفات بنفسه، وتسقط بها وصاية غيره عليه، وتنتهض بها مسؤوليتُه الكاملة عن كل ما يصدر عنه مِن أعمال، ويخرج بها اليتيم عن وصف "القاصر".وتابع: أن الشريعة قصدت بـ كفالة اليتيم: رعايتَه في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ كما يصنع الوالدان بولدهما سواءً بسواءٍ؛ حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول.واستطرد: وتحديد المرحلة أو السنّ التي يتم فيها استقلالُ اليتيم بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتهي كفالته عندها: هو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه.وأفاد بأن كفالة اليتيم والصرف عليه ومَن في حُكْمِه -كمجهول الأبوين- لاينبغي أن ينقطع بمُجَرَّد بُلُوغِه الحُلُم، أو بُلُوغِه سِنًّا أكبر مع كونه ما زال مُحتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه، بل يستمر الصرف عليه إلى أن يصل إلى بَرِّ الأمان ويعتمد على نفسه؛ كأن يلتحق بإحدى الوظائف، أو يحوز من المشاريع ما يُدِرُّ دخلًا منتظمًا يكفيه ومَن يعوله، وكذلك اليتيمة أو مَن في حُكْمِها -كمجهولة الأبوين- يَظَلُّ الإنفاق عليها مستمرًّا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها.اقرأ أيضًاحكم كفالة اليتيم .. تعرف على شروطها وفضلها ومتى تنتهي مدة الكفالةالإفتاء: كفالة اليتيم لا تنتهي ببلوغه سن الرشدالبحوث الإسلامية توضح كيف تكون كفالة اليتيمكفالة اليتيم في ميزان الشريعةالبحوث الإسلامية يوضح الفرق بين التبني والكفالة وحكمهما الشرعي
مشاركة :