شروط كفالة اليتيم.. يشترط في كفالة اليتيم ثلاثة شروط، هم: العدل، والإحسان، وتجنب الظلم، واليتيم هو الذي فقد والده في صغره، فيظل هذا الطفل في حكم اليتيم إلى أن يبلغ أشده، ويبلغ سن الرشد، فيسقط عنه بعد ذلك مسمى اليتيم، إلا في حالات، منها: إذا كان سفيهًا، أو مجنونًا، أو غير قادر على إعالة نفسه، ونحو ذلك.اقرأ أيضًا: البحوث الإسلامية توضح كيف تكون كفالة اليتيمكفالة اليتيم في ميزان الشريعةفضل كفالة اليتيمفضل كفالة اليتيم: أولًا: صحبة وقرب المنزلة من النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، ثانيًا: تظهر المسلم الحق صاحب القلب الرحيم، والأخلاق الحميدة، والفطرة الحسنة، ثالثًا: إقامة مجتمع مبنيّ على الحب، والرحمة، والمودة، خالٍ من الكراهية، والغضب، والحقد، رابعًا: تعتبر من الأخلاق المحمودة في الإسلام ومن أفضل أبواب الخير، خامسًا: تطهير وتزكية لمال المسلم، سادسًا: في كفالة اليتيم من البركة الكثير، حيث تحلّ البركة على كافل اليتيم وماله وأهله، سابعًا: في كفالة اليتيم طريقة حسنة لصرف المال في طاعة الله، ثامنًا: كفالة اليتيم تحافظ على اليتيم من خطر الانحراف وسلوك طريق الباطل، تاسعًا: كفالة اليتيم هي كأي عبادة تؤدّى لوجه الله تعالى، فهي ترفع الدرجات وتمحو السيئات وتزيد الحسنات.اقرأ أيضًا:حكم كفالة اليتيم .. تعرف على شروطها وفضلها ومتى تنتهي مدة الكفالةالإفتاء: كفالة اليتيم لا تنتهي ببلوغه سن الرشدكفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث ورد القرآن برعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته وإهماله في أكثر من عشرين موضعًا، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القائم بكفالة اليتيم في المقام الأسمى والمحل الأرفع الذي هو غاية كل مسلم محبٍّ لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة؛ فأخرج البخاري في "صحيحه" عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وأخرج مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كَافِلُ الْيَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار بإصبعيه السبَّابَة والوُسْطَى.وقد رتَّب الشرع الشريف هذا الأجر العظيم على كفالة اليتيم؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغ اليتيم، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا.اقرأ أيضًا: علامات الساعة .. إذا ظهر هؤلاء الخمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزماناحاديث في فضل كفالة اليتيموجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديدُ أمد الكفالة: بأنه يمتد إلى حين استغناء اليتيم بنفسه عن كافله؛ فأخرج ابن المبارك في "الزهد"، وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد وأبو يعلى في "مسانيدهم"، والطبراني في "المعجم الكبير" من حديث مالك -أو ابن مالك- رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظان: المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" (3/ 235، ط. دار الكتب العلمية)، والهيثميُّ في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (8/ 161، ط. مكتبة القدسي)، وقال الحافظ البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (5/ 475، ط. دار الوطن): [ورواته ثقات].ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكذلك ابن الفاخر الأصبهاني في "موجبات الجنة" وزاد: فضَمَّ عديٌّ سبعين يتيمًا إلى طعامه وشرابه حتى استغنَوْا عنه، ورواه عبد بن حُميد في "المنتخب" والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" والخرائطي في "مكارم الأخلاق" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحافظ أبو طاهر السِّلَفيُّ في "المشيخة البغدادية" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 437، ط. دار المعرفة): [فيُستَفادُ منه أنَّ للكفالة المذكورة أمدًا]. وأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، وابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -وجمع بين أصبعيه السبَّابة والوسطى- امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا»، وأخرجه الخرائطي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.وذكر الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم" (12/ 191): [وفي هذا دليلٌ للشافعي ومالك وجماهير العلماء أنَّ حكم اليُتْم لا ينقَطِع بمجرَّد البلوغ، ولا بعلوِّ السن، بل لا بُدَّ أن يظهر منه الرشد في دينه وماله، وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، زال عنه وصار رشيدًا يتصرَّف في ماله]. ويشهد لذلك الأصل اللغوي لاسم اليتيم؛ فليس في معناه لغةً ما يُفيدُ حدَّه بالبلوغ؛ فإن الانفراد والغفلة والضعف كلها معانٍ لا تتوقف على الصغر، وإن كانت تغلب فيه؛ ولذلك سمى العرب المرأة يتيمة حتى تتزوج، ومنهم مَن أطلق وصف اليتم على النساء من غير تقييد بالزواج.أنواع كفالة اليتيمكفالة اليتيم نوعان: ماليةٌ، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة المتعارَف عليها بين مؤسسات المجتمع المدني -والتي تقوم بها دُور الأيتام عمومًا- يبذل الكافل للمكفول المالَ والمنفعةَ معًا، فهي مُتَحَقِّقَةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أَحَدِ نوعيها أو كليهما -الماليِّ منها والأدبيِّ-؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية].اقرأ أيضا: دعاء التحصين من كورونا والوباء.. الإفتاء تنصح بـ 24 كلمة للوقاية
مشاركة :