السجن 264 عاما لـ 22 إرهابيا من خلية «الموحدين»

  • 6/16/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما ابتدائية بحق 22 متهماً من (خلية الموحدين البالغ عددها 45 متهما) 5 متهمين حوكموا غيابيا، بالسجن 264 عاما تحمل مددا متفاوتة للمحكوم عليهم والمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنهم اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وذلك لإدانتهم باتباع المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولاة أمرها. وشهدت الجلسات تغيب عدد من مطلقي السراح فيما ثبت لدى اللجنة القضائية إدانة المدعى عليه الأول بالتدرب مع أفراد مجموعته على استخدام الأسلحة النارية والإعداد للقتال وحضوره واصطحابه بعض أفراد مجموعته لاستراحة بمكة المكرمة اُستضيف فيها أحد منظري المنهج التكفيري، واستغلال عمله للحصول على أموال الصدقات وصرف جزء منها على المجموعات التكفيرية، بالإضافة للخروج إلى كشمير والتدرب على استخدام الأسلحة، وشروعه في السفر إلى أفغانستان والخروج تهريبا إلى العراق بعد أن أصبح مطلوبا أمنيا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، كما تورط في شراء بطاقة أحوال سعودية مزورة وانتحال شخصية صاحبها واستخدامها أمام الجهات الأمنية، وتوسطه لأحد الأشخاص لشراء أكثر من 40 جواز سفر لعدة جنسيات عربية لإرسالها إلى أفغانستان ليتمكن عدد من المطلوبين استخدامها للدخول إلى المملكة، وشراء خمس بطاقات أحوال شخصية وإيواء مطلوب أمنيا وتستره على بعض الأشخاص بحوزتهم رشاشات كلاشنكوف وقنابل يدوية و(آر بي جي)، كما ثبتت إدانته بحيازة قنبلة يدوية وأسلحة نارية سلمها لثلاثة من أفراد مجموعته، وتلقيه أكثر من 150 ألف ريال من شخصين لغرض تمويل جماعات مقاتلة خارج البلاد. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 26 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه مع تغريمه خمسة آلاف ريال. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بازدراء العلماء وتنقله بين المجموعات التكفيرية وحضوره استضافة أحد منظري المنهج في إحدى الاستراحات بمكة المكرمة، وهروبه من السلطات الأمنية وبحثه عن طريق للتهريب إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المزورين صورا شخصية له لغرض استخراج جواز سفر ورخصة قيادة مزورتين. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن 18 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث وقررت تعزيره بالسجن لـ15 سنة، فيما تغيب المتهم الرابع عن حضور جلسة النطق بالحكم. وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بتنقله بين المجموعات التكفيرية وتدربه على الرماية وفك وتركيب الأسلحة وتهريبها من اليمن إلى المملكة والسفر إلى نجران لجس الوضع الأمني والبحث عن منزل للإيجار لاستقبال المهربات وتقرر تعزير المدعى عليه الخامس بالسجن لـ15 سنة. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بالسفر إلى أفغانستان ومشاركته في القتال الدائر هناك وتدربه على الأسلحة، وتقرر تعزيره بالسجن 17 سنة. وأدين المدعى عليه السابع بالشروع في الخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال دون إذن ولي الأمر، وتنقله بين المجموعات التكفيرية، وجرى تعزيره بالسجن مدة أربع سنوات علما بأن السجين رفض التعامل أو الحديث مع القضاة طوال فترة محاكمته وكان يحضر للجلسات وهو مغمض العينين مع عدم الحركة مما استدعى نقله على كرسي متحرك لحضور الجلسات والتي لم يرفع رأسه طوال انعقادها. المدعى عليه الثامن ثبت ارتباطه وتنقله وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً، ومحاولة علاج أحدهم أصيب بالخطا والاشتراك في تزوير 22 جواز سفر سعودي وكويتي ويمني وعماني وبحريني وعشر بطاقات شخصية في وقائع متعددة، وتسليمها لمطلوبين أمنياً ومشتبه بهم، وتستره على ما كان يخطط له أحد الأشخاص لقتل أحد المعاهدين بمحافظة الجبيل، وإيواءه لأحد المقيمين في البلاد بطريقة غير نظامية وتقرر تعزيره بالسجن لعشرين سنة وتغريمه مبلغا وقدره خمسة آلاف ريال. وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة 17 سنة. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر (باكستاني الجنسية) بحضور مجالس المجموعات التكفيرية وتدربه معهم على الرماية، واستعداده للقيام بعملية تفجير انتحارية ضد أي مقر للسلطات الأمنية وتمكينه أحد الأشخاص المصابين بطلق ناري من استخدام ملفه الصحي بأحد المستوصفات، وبناء عليه قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون.. بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية وحضور استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمكة المكرمة وقررت المحكمة التالي: إدانة المدعي عليه الثاني عشر بالسجن 10 سنوات. إدانة المدعي عليه الخامس عشر والحكم عليه غيابيا بالسجن 16 عاما. المدعى علية الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والثاني والثاني والعشرون بالسجن مدة 15 عاما لكل منهم. إدانة المدعى عليه التاسع عشر وقررت المحكمة الحكم غيابياً بتعزيره بالسجن مدة 16 سنة. إدانة المدعى عليه العشرون بالسجن مدة عشر سنوات. إدانة المدعى عليه الواحد والعشرون السجن مدة سبع عشرة سنة. إدانة المدعى عليه الثالث والعشرون وقررت المحكمة الحكم غيابياً تعزيره بالسجن مدة 13 سنة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

مشاركة :