أكد قانونيان أن الفران الآسيوي الذي تعمد البصق على عجين الخبز أثناء إعداده في مخبز بإمارة عجمان، ولم يلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية، وعرّض حياة الأفراد للخطر، يخضع للمساءلة القانونية، وفق المواد 348 و126 و128 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن أو الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبات، وحظر ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين، كونه ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر. وكانت شرطة عجمان قبضت، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على فران آسيوي، تعمد البصق على عجين الخبز أثناء إعداده في مخبز بعجمان، عقب تصوير الواقعة من أحد المستهلكين. وبيّن المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»، أن ما فعله الشخص الذي تعمد البصق على العجين خلال إعداد الخبز، قد تترتب عليه فرضيتان أو احتمالان، الأول أن يكون مصاباً بمرض معدٍ أو حاملاً لفيروس كورونا وهو يعلم بذلك، وفي هذه الحال، فإن فعلته تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية، التي تنص على أنه «يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من قائمة أمراض محددة، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير»، وتكون عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب الفعل. وتابع أن الاحتمال الثاني أن يكون غير مصاب، أو مصاباً ولا يعلم بذلك، ولكن لفعله دافعاً آخر، مشيراً إلى حوادث سابقة في دول مجاورة لأفراد من بعض الجنسيات، أتوا فعلاً مشابهاً لدوافع غير مفهومة، أو من باب الحقد أو الغل الذي يملأ قلوبهم. وقال: «بغض النظر عن حمله مرضاً معدياً، فإنه في هذه الحال يكون قد ارتكب جريمة تعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، المعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة». وتابع: «في كل الأحوال، يكون ارتكاب مثل هذا الفعل مخالفة إدارية للوائح واشتراطات السلامة التي تفرضها البلديات على المخابز والمحال المتخصصة في صناعة المأكولات، وتترتب عليها غرامات إدارية وإغلاق المحل». وأكد المستشار القانوني، محمد رزق الحفني، أن قانون العقوبات يتضمن مواد يمكن تطبيقها حيال هذه التصرفات، إذ تنص المادة (348) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، لافتاً إلى أن العقوبة بالحبس تكون إذا أدى الفعل إلى حدوث ضرر». وتابع: «أن المادة (126) من قانون العقوبات تنص على أن ارتكاب الشخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري، وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، جاز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين». وبين أن المادة (128)، تنص على أن الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة، عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقاً للمادة (126)، أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل، لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، ويتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته. وكان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، صرح بأن مخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الراهنة الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتباره أحد الأمراض السارية، تعد جريمة طبقاً لقوانين الدولة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :